بملكيّة العين لزيد وقيمتها في ذمّته لعمرو ، وعلى هذا فعكس هذه المبادلة لا ينتج إلَّا رجوع نفس الشخصين ، فاقتضاؤه بدون حاجة إلى دليل آخر لرجوع البدل عند عدم إمكان المبدل لا يعرف له وجه . نعم بتوسّط دليل آخر مثل ضمان اليد يمكن القول به كما تقدّم منّا . وثانيا : أنّ المحتملات في المقام بين اثنين لا ثالث لهما بعد القطع بثبوت الخيار وأنّه متقوّم بملك الطرفين ، بمعنى أنّه ليس كحقّ الرهن حيث يجامع مع عدم ملكيّة الراهن للرقبة بل يعتبر ملكيّة كلّ من الفاسخ والمفسوخ عليه لما ينتقل عنه بواسطة الفسخ إلى صاحبه حتّى يتلقّى كلّ منهما الملك من صاحبه لا من أجنبيّ ، فإنّ عكس العقد إنّما هو هذا إذ بعد ذلك يقال تعلَّق حقّ المغبون باسترجاع العين عن ملك الغابن الذي يستتبعه عرفا حقّ له على إبقاء الملك ، إمّا يوجب تزلزل العقد الواقع عليه وصيرورته فضوليّا ، وكالعقد الواقع على ملك الغير فيكون الفسخ إبطالا له من الأصل ، وإمّا لا يوجب تزلزلا في العقد وأنّ وصف الطلقيّة لم يرد في دليل اعتباره في الصحّة على وجه الكلَّيّة . نعم ورد في بعض الحقوق الخاصّة مانعيّته عن الصحّة كحقّ الرهن ، ولكن لا يمكن التعدّي إلى غيره ، وحينئذ لا يبقى مجال إلَّا للقول باللزوم ، ولا مجال للقول بالصحّة مع الجواز ، لا بمعنى أن يصير العين ابتداء عن ملك المشتري من الغابن إلى المغبون ، ولا بمعنى اقتدار المغبون على فسخ عقد الغابن مع مشتريه . أمّا الأوّل : فواضح ، فإنّه خلاف مقتضى الفسخ كما عرفت من أنّه يعتبر فيه تلقّي الملك عمّن ينتقل الملك إليه وليس حاله كالرهن . وأمّا الثاني : فلعموم دليل لزوم ذلك العقد الشامل للمغبون أيضا وعدم ما