الثوب ، أو خبز الدقيق فلا إشكال في أنّ له الردّ ما دام لم يحدث بذلك نقيصة في العين . إنّما الكلام في ما إذا زادت العين قيمة بواسطة زيادة الصفة وأنّها هل ترجع مع الصفة إلى الغابن بدون أن يدخل عوض هذه الصفة من ملك الغابن في ملك المغبون ، فيصير عمل المغبون بلا أجرة ؟ أو أنّها ترجع إليه مجزّاة عن تلك الصفة وتبقى الصفة لمحدثها ؟ في المسألة قولان اختار المسالك في باب المفلس في مسألة : أنّ الغريم لو وجد عين ماله فهو أحقّ به فيما إذا زاد فيها بعمل المفلس صفة ثانيهما ، واختار الجواهر في ذلك الباب أوّلهما . وحيث إنّ المسألة عامّ البلوى لحصول الحاجة إليها في غير باب - كباب الفسخ ، وباب المفلس ، وباب الإجارة فيما إذا انقضت المدّة وسلَّم الأجير العين إلى المؤجر وقد زادت بعمله صفة وأمثال ذلك - يليق بسط الكلام . فنقول : الذي نقل عن المسالك أنّا لو قلنا بالشركة في الزيادة العينيّة فهنا نقول بها بطريق أولى ، ولو لم نقل بها هناك فيمكن أن نقول بها هنا ، وذلك لأنّ السمن والطول مثلا يكونان بفعل اللَّه سبحانه وإن كان بسقي منه وعلفه ، بخلاف الوصف هنا فإنّه يكون بفعل نفس العامل ، ولهذا لا يصحّ الاستئجار على إحداث الزيادة العينيّة ، ويصحّ على إحداث الوصفيّة ، ثمّ بعد هذا اختار أنّ الأقوى هو القول بالشركة في كلتا المسألتين بدون إشارة إلى الدليل . والذي أفاده الأستاذ - أدام اللَّه أيّام إفاداته الشريفة - أن يقال : كما أنّ وجود الهيئة في الخارج وجود مندك في وجود المحلّ ، كذلك لها عرض المالية مندكَّا في مالية المادة ، وكما قد يجزّى في الذهن وجود الهيئة عن المادة فيقع مستقلَّا تحت