responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 214


وأمّا استيلاد الأمة ، فظهر أيضا حاله فإنّه ما دام الولد حيّا يوجب بطلان الحقّ بواسطة انقطاع اليد عن استرجاع العين ، وأمّا بعد وفاته فيرتفع المانع ، والمفروض أنّ العين باقية على حالها وعلى الملك السابق ، فتكون قاعدة « لا ضرر » جارية ولا يبتني على العموم الزماني ، لأنّه مثل ما إذا تلفت العين في قطعة من الزمان ثمّ عادت بخرق العادة .
ولو حصل الامتزاج في يد المغبون فإمّا أن يكون بالجنس أو بغيره ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون بالمساوي أو بالأجود أو بالأردى . وعلى كلّ حال إمّا أن يكون بمال نفس الغابن أو بمال غيره أعمّ من المغبون أو ثالث ، والحكم في الجميع أنّا إمّا أن نقول : بأنّ المزج أحد أسباب الشركة الحقيقية كالصيغة فحينئذ يسقط الردّ ، لأنّه متقوّم بالملك المفروز وهذا ملك مشاع ، فإنّه إذا كان في ملك غير المغبون فواضح ، وأمّا إذا كان في ملكه فإنّه لا بدّ أن يشير إلى العشرة الأمنان مثلا المشاعة في المجموع ، وقد فرض أنّ هذا خلاف حقّه .
وإمّا أن نقول : بأنّ المزج لا يحدث شيئا ، بل المالان ممتازان في علم اللَّه ، غاية الأمر جعل الشارع في مقام العلاج أن يصطلحا بينهما ، وإن أبى أحدهما أجبره الحاكم على الصلح القهري كدرهم الودعي ، وحينئذ يجب التفصيل بين ما إذا حصل بواسطة الامتزاج قلَّة الرغبة إلى المتاع ، فيسقط الردّ لأنّه بمنزلة العيب ، وبين ما إذا بقيت بحالها أو زادت الرغبة فيها فيبقى الردّ .
ولو تغيّرت العين بالنقيصة فقد مرّ الكلام فيه ، ولو تغيّرت بالزيادة العينيّة فحاله حال الامتزاج بناء على حصول الشركة الحقيقيّة ، إذ العين ترجع إلى الغابن مجزّاة عن الزيادة فتبقى الزيادة في ملك المشتري المغبون وتقع الشركة بنسبة الزيادة ، وأمّا لو تغيّرت بالزيادة الحكميّة ، كما لو نسج الغزل ، أو قصر

214

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست