responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 216


الحكم ، كذلك قد يعرضه التفكيك في الاعتبار فحينئذ يصير مالا مستقلا ، ومن جملة ما يساعد الاعتبار على التفكيك أمثال هذه الموارد ، فإنّ العرف يعتبرون انتقال المادة المنفكَّة المجزّاة عن الهيئة إلى مالكها وبعد هذا الاعتبار تصير الهيئة - قهرا - مستقلا بالاعتبار ، والمفروض أنّ لها المالية كالوجود فتصير مالا مستقلا ، فإذا اعتبرت منفكَّة تبقى لا محالة على ملك من أحدثها .
لا يقال : فعلى هذا يلزم أن يصحّ نقل المالك المادة المنفكَّة عن الهيئة إلى غيره ، غاية الأمر إن لم نساعد على البيع كان بعنوان الصلح .
لأنّا نقول : يمكن الفرق بين ما إذا لم يحصل موجب خارجي لاعتبار التفكيك وقصد ذلك بنفس الجعل ، فهذا لا يساعده الاعتبار ، وبين ما إذا حصل موجب خارجي فحينئذ يصحّ كما في الأمثلة المذكورة ، فإنّه بعد تجزئة العين عن الهيئة يجوز أن يصطلحا شخصين آخرين في أن يقوما مقامهما في ملكيّة أحدهما المادة المجرّدة والآخر الهيئة كذلك .
لا يقال : يلزم على ما ذكرت أنّه لو أحدث مثل ذلك ، الغاصب كان كما إذا ضمّ إلى العين جزءا من أمواله ، ولا يمكن الالتزام به .
لأنّا نقول : يمكن الفرق بين ما إذا كان من أوّل الحدوث ملكيّة المادة لغير المحدث للهيئة كما في المغصوب ، فلا يساعد العرف على التفكيك ، وبين ما إذا اتّحد المحدث والمالك للمادة في الابتداء ثمّ حصل التفريق في الاستدامة ، فيساعدون على التفكيك ، نظير نتاج الدابّة ، فإنّه لا يساعد العرف على حدوث النتاج في ملك غير مالك الدابّة ، ولكن بعد الحدوث في ملكه لا مانع من التفريق في البقاء والاستدامة .
إذا عرفت ذلك فنقول : بعد مساعدة الاعتبار يكون المتّبع دليل كلّ باب

216

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست