في صورة اجتماعهما يكون هنا خياران ، أحدهما من حين العقد والآخر من حين العلم بالعيب . نعم يمكن أن يقال في ذلك الباب : بأنّ الموجب لرفع اليد عن ظهور كلمة ظهور العيب في الموضوعيّة هو الإجماع على كون الأرش الذي هو بمعنى تدارك ما فات من وصف الصحّة يكون عدلا للفسخ ، لا أنّه ثابت في طوله بمعنى أنّه مخيّر بين الأرش والفسخ ، لا أنّه مجعول في حقّه الفسخ ، فإن أسقطه يحدث له حقّ الأرش ، وهذا الإجماع بضميمة أنّ استحقاق وصف الصحّة إنّما هو من أثر نفس العقد لا العلم بالعيب - فيكون الفوت حاصلا من حين العقد ، فمن المستبعد أن يكون استحقاق تداركه من حين العلم - كاشف عن ثبوت العدل الآخر وهو الفسخ أيضا من هذا الحين أعني حين العقد . < فهرس الموضوعات > مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور < / فهرس الموضوعات > مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور : < فهرس الموضوعات > أحدها : إسقاطه بعد العقد < / فهرس الموضوعات > أحدها : إسقاطه بعد العقد وهو قد يكون بعد العلم بالغبن ، فلا إشكال في صحّة إسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة الغبن أو الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبّب عن أيّ مرتبة كان ، فاحشا أو أفحش ، ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فظهر مائة ، ففي السقوط وجهان : أحدهما : أنّ الخيار أمر واحد مسبّب عن مطلق التفاوت الغير المتسامح به ولا تعدّد فيه ، فيسقط بمجرّد الإسقاط . والثاني : أنّه يختلف شدّة وضعفا باختلاف مراتب التفاوت زيادة ونقصانا ، فالذي أسقطه هو الحدّ الناقص ، والواقع هو الزائد ، ولم يتعلَّق به إسقاط كما هو الحال في إسقاط حقّ العرض بزعم كونه شتما فظهر قذفا . والظاهر من الوجهين هو الأوّل ، فإنّ ملكية الفسخ أمر وحداني لا يقبل الشدّة والضعف ، فإذا رفع اليد عنه ارتفع ، وأمّا الإسقاط بعوض بمعنى المصالحة