responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 207


عنه به ، فلا إشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصريح بعموم المراتب .
ولو أطلق كما لو صالح عن الغبن المتحقّق في المتاع المشترى بعشرين ، بدرهم ، معتقدا أنّه بين درهمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ، فتبيّن أنّه ثمانية عشر على خلاف المتعارف في مثل هذه المعاملة ، فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا أخذ الجهة المذكورة على وجه التقييد أو الداعي ، فعلى الأوّل نحكم ببطلان الصلح وإن لم يكن التعارف موجبا للانصراف ، وعلى الثاني نحكم بالصحّة وإن كان في البين انصراف ، وأمّا الجواز واللزوم فإن استفيد بملاحظة التعارف المذكور اشتراط ضمني لجهة كونه غير زائد عن أحد الحدود المذكورة فاللازم ثبوت الجواز ، لأجل تخلَّف الشرط ، وإلَّا فاللازم ثبوت اللزوم .
وأمّا إثبات الخيار حينئذ من جهة الغبن إذا كان صلحا مبنيّا على المداقّة ، فيمكن الخدشة فيه بعدم شمول دليل نفي الضرر لمثل هذا الصلح ، إذ بعد تشريع الخيار في أصل المعاملة وتجويز الفسخ يرتفع الضرر ، فإذا ترك ذو الخيار إعمال الفسخ وأسقط حقّه وفرض غبنه في هذا الإسقاط ، لا يلزم تجويز فسخ آخر في هذا الإسقاط المشتمل عليه الصلح ، إذ لا يلزم من عدم التجويز إبقاء ضرر بحسب التشريع إذا الفرض اندفاعه بالتشريع الأوّل ، فتأمّل .
وأمّا إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن فالإشكال فيه من جهتين ، الأولى : عدم حصول الجزم بأصل وجود الخيار للشك في الغبن ، فكيف يتمشّى الجدّ في إنشاء الإسقاط ؟ وهو سهل الدفع كما في نظائره من إنشاء طلاق مشكوك الزوجيّة أو إعتاق مشكوك الرقّية أو إبراء مشكوك المديونيّة ، فإنّ القطع بعدم الخيار أو الزوجيّة أو الرقّية أو الدين يوجب عدم تمشّي الجدّ وكون الإنشاء هزليّا ، وأمّا الاحتمال فتمشّي الجدّ معه بترقّب الحصول بمكان من الإمكان .

207

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست