جائيا بالعقد ولكنّه لا يمنع مطلقا عن تصرّف غير ذي الخيار لأنّه حقّ على العقد لا العين ، وبعد وجود هذا الاحتمال يسقط عن الحجّية ، نعم لو أحرز من القائلين عدم التفاوت بين الصور المزبورة ونقائضها في قولهم بالنفوذ كان إجماعا حجة . وأمّا تصرّف المغبون قبل العلم من حيث مسقطيّته وعدمها ، فإن قلنا بكونه كاشفا تعبّديّا ، فلا فرق بين التصرّف قبل العلم وبعده ، وإن قلنا بأنّه كاشف نوعي ، فالغالب وقوعه بعد العلم مع إمكان وقوعه أحيانا قبله أيضا ، كما إذا أحرز من حاله أنّه لو كان له خيار أيضا لا يقدم على الفسخ بل كان يمضي المعاملة وصدر منه تصرّف مبنيّ على هذا المعنى ، وإن قلنا بأنّ المعيار في التصرّف المسقط أن يصدق عليه عنوان الرضا بالبيع ولو من باب اعتقاد عدم المفرّ عنه وعدم حضور نفسه للاستقالة ، فعدم التفاوت في حصوله بين ما قبل العلم وما بعده أوضح . ثمّ إنّه يظهر من عبارة شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في هذا المقام إلحاق خيار العيب بالغبن من حيث الكلام في كون مبدئه العقد أو العلم بالعيب ، ولكنّك خبير بأنّ مجيئ الاحتمالين حسب التصوير متّضح الاشتراك بين البابين ، وأمّا الاستظهار من الأدلَّة فالبابان من هذه الجهة مختلفان ، فخيار الغبن قد عرفت الكلام فيه ، وأمّا خيار العيب فالمدرك فيه الأخبار الخاصّة والمذكور فيها ظهور العيب وحمله على المعرّفية خلاف الظاهر . إن قلت : نعم ، ولكن قاعدة « لا ضرر » جارية هناك أيضا كما هنا . قلت : لا نسلَّم ، لأنّ عنوان العيب عنوان آخر غير عنوان الضرر ، فقد يجتمع معه وقد يفترق عنه ، كما إذا اشترى المعيوب بما دون قيمته ، غاية ما في الباب أنّه