غاية الأمر بتوسّط الصورة لا الخارج البحت ؟ ، وإلَّا كانت الحركة مستندة إلى التخيّل البحت . فنقول في المقام : إن كان الحكم المجعول الشرعي مطابقا لاعتقاد الشخص كان الضرر من ناحية حكم الشارع ، نعم لو كان هو الخيار على خلاف معتقده يكون الضرر من جهة الاعتقاد ، وحينئذ فالقول بأنّ المبدأ من حين العلم تقييد في الدليل بلا وجه ، كما أنّ القول بأنّ المنتهى من حينه أيضا كذلك ، مضافا إلى لزوم المحذور العقلي في الصورتين بالنسبة إلى الجهل الحكمي أعمّ من التقصيري والمعذور فيه ، وهو لزوم دخالة ما يتأخّر عن الحكم في إنشائه أمّا قيدا وإمّا غاية . نعم القول بأنّ الخيارات من حين العقد وباق إلى زمان لو لم يكن الحكم فيه لا يقال إنّ الضرر ورد من الشرع ، بل يقال ضرر أورده على نفسه ، ليس فيه تقييد ولا محذور . ثمّ إن قلنا : بأنّ المستفاد من « لا ضرر » ليس بأزيد من الجواز الحكمي دون الخيار الذي هو من الحقوق فلا كلام ، وإن قلنا : بأنّه يستفاد منه حقّ الخيار فالظاهر ترتّب جميع ما كان أثرا لثبوت هذا الحقّ من حين العقد الذي عرفت أنّه حين ثبوته ، فيجوز الإسقاط من هذا الحين ، وكذا تجري قاعدة أنّ « التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له » من هذا الحين ، وكذا لو قلنا بمنع التصرّفات الناقلة من غير ذي الخيار لكونه مفوّتا لحقّ ذي الخيار من العين ، نقول بعدم نفوذها هنا من هذا الحين ولا اعتبار بالإجماع الواقع على النفوذ قبل اطَّلاع المغبون على فرض تحقّقه ، لأنّه يحتمل كونه إجماعا تقييديّا مبنيّا على مدارك مختلفة . فبعض القائلين كان قائلًا لأجل قوله : بأنّه حكم لا حقّ ، وآخر لأجل قوله بأنّه وإن كان حقّا لكنّه يحدث بعد الاطَّلاع ، وثالث لأجل قوله بأنّه وإن كان حقّا