والرجوع في ما بعده إلى العموم الزماني على القول به . فيلزم على هذا القول عدم الخيار بعد الاطَّلاع إذا اختلف زمانه مع زمان العقد ، وظاهرهم عدم الالتزام حتّى في الجهل الحكمي ، والاختلاف إنّما هو بالنسبة إلى ما بعد الاطَّلاع . ويمكن حلّ هذا الإشكال أيضا بأن القدر المتيقّن لا بدّ وأن لا ينافي مع الإطلاق ولا يرجع إلى التقييد والتحديد ، فإنّ احتمال كون الخيار ممتدّا إلى ساعة مثلا أو ساعتين ينافيه الإطلاق . نعم لو كان الدليل لبيّا أمكن القول بأنّ المتيقّن ثبوت هذا المقدار ، وأمّا إذا كان هو اللفظ أعني قوله : « لا ضرر » وفهمنا أنّه مسوق في مقام المنّة الشخصيّة دون النوعيّة فالاحتمال المذكور يدفعه الظهور اللفظي . هذا على تقدير التحديد بمثل الساعة والساعتين ، وأمّا إن كان التحديد بما بعد زوال الجهل وحصول العلم فاللازم في الجهل الحكمي هو الدور أيضا ، فإنّ تقييد الحكم بعلم نفسه كما يكون دورا بالنسبة إلى أصل حدوثه فكذلك بالنسبة إلى تحقّق جزئه الأخير . لا يقال : هذا ينافي مع ما صرّحت به من كون « لا ضرر » في مقام المنّة من حيث الذات مع قطع النظر عن طروّ الطواري والحالات . لأنّا نقول : نعم الأمر كما مرّ ولكنّ المنّة من حيث الشارع على شخص الذات المجرّدة لا يتمّ إلَّا بإبقاء الحكم الذي به يدفع الضرر عن نفسه إلى زمان رفع الجهالة عنه من حيث صغرى الضرر وكبراه . وبعبارة أخرى : معنى إطلاق المنّة الشخصيّة من ناحية الشارع هو كون وقوع الضرر بالنسبة إلى كلّ شخص شخص من الذوات مستندا إلى اختيار المكلَّف ، غاية الأمر لا يجامع اختياره مع الجهل إمّا موضوعا وإمّا حكما .