responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


غير المطَّلع ، فإنّ وجه الامتنان أقداره على دفع الضرر عن نفسه ، وهو محتاج إلى تشخيص كونه مصداقا للمتضرّر ، بل قد يوجب الجعل في حقّ غير المطلع جعله في كلفة ومشقّة كما في باب غسل الجنابة إذا كان استعمال الماء مضرّا وهو غير مطَّلع ، فجعل التيمّم في حقّه والحكم ببطلان غسله يوجب عليه إعادة الصلوات الكثيرة التي أدّاها في حال الجهل بمضرّية الاستعمال .
ولكن الحقّ أنّ السوق بمقام المنّة لا ينافي الثبوت الواقعيّ مع قطع النظر عن حالتي العلم والجهل ، أمّا أوّلا : فلأنّه لا فرق بين الجهل بالموضوع والجهل بالحكم ، والتقييد بالعلم في الثاني مستلزم للدور الواضح ، فلا بدّ أن يكون الحكم ثابتا مع قطع النظر عن جهله وعلمه فما يكون وجه المنّة هناك يكون وجها في الجهل بالموضوع .
وأمّا ثانيا : فالمنّة المستفادة من اللفظ بقرينة المقام حالها حال اللطف المستفاد من العقل في جعل التكاليف ، فكما أنّ معنى اللطف هناك ليس هو التقريب والتبعيد الفعليّين الغير المتمشّيين في حقّ غير العالم بالحكم والموضوع ، بل هو أمر مجامع مع الجهل والعلم والعذر والتقصير في الموضوع والحكم ، وحاصله إيجاد السبب من ناحية الشرع بحيث لو لم يحصل القرب والبعد كان مستندا إلى سبب آخر لا إلى قصور في الجعل الشرعي فكذلك حال المنّة هنا ، فمعناها إيجاد السبب لدفع الضرر من ناحية الشرع ، بحيث لو حصل الضرر كان من ناحية أمر آخر لا من قبل قصور في جعل الشرع .
لكن على هذا يرد في المقام إشكال آخر ، وهو أنّ الاختلاف الواقع في فوريّة هذا الخيار وتراخيه يجيء على هذا من أوّل زمان العقد ، فمن يقول بأنّ القدر المتيقّن هو الثبوت بمقدار زمان الفسخ لا بدّ وأن يقول بذلك من أوّل العقد

201

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست