في العرض ، فالضرر هو النقصان في أحدها ، ومورد الضرر الحالي غير محسوب في شيء من ذلك ، نعم هو عبارة عن المشقّة والعسر والحرج . وأمّا ما ذكره من تخصيص قاعدة لا ضرر في خصوص باب التيمّم بالنصّ الخاص ، فيمكن منعه لعدم دلالة النصّ إلَّا على الوجوب مع الغلاء ، وأمّا إنّه لأجل غلاء القيمة السوقيّة أو لأجل غلاء الثمن مع رخص القيمة فلا تصريح فيه ، ويمكن حمله على الأوّل بملاحظة ندرة الثاني ، والأولى ذكر النصّ . فنقول : الموجود في الوسائل في هذا الباب روايتان ، الأولى : رواية صفوان : « قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم ، وهو واجد لها ، أيشتري ويتوضّأ أو يتيمّم ؟ قال - عليه السلام - : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت ، وما يشتري بذلك مال كثير » [1] . والثانية : رواية حسين بن أبي طلحة « قال : سألت عبدا صالحا عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * [2] ما حدّ ذلك ؟ قال - عليه السلام - : فإن لم تجدوا بشراء وبغير شراء ، قلت : إن وجد قدر وضوء بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال - عليه السلام - : ذلك على قدر جدته » [3] . وأنت خبير بأنّه ليس في الروايتين إلَّا أنّه وجد قدر الوضوء بالمبلغ الكثير ، ومجرّد هذا لا يوجب الحمل على صورة التضرّر المالي بل يلائم مع كون السعر بهذا المبلغ ، ومعه لا تخصيص في قاعدة لا ضرر فإنّه بذل المال وأخذ المال ، فليس
[1] الوسائل : الجزء 2 ، الباب 26 ، من أبواب التيمّم ، ص 997 ، ح 1 . [2] سورة المائدة / 6 . [3] الوسائل : الجزء 2 ، الباب 26 ، من أبواب التيمّم ، ص 998 ، ح 2 .