responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 197


القيمة ولو بأضعافها وجب ، إلَّا أن يكون موجبا للضرر الحالي ، كمن يكون رأس مال معيشته ومعيشة عياله مائة تومان وكان الثمن أيضا مائة ، أو يكون هنا إجحاف ولو لم يتحقّق الضرر الحالي ، كما إذا كان قيمة قربة الماء فلسا فاتّفق مصادفة غريب متموّل لهذا المحلّ فلم يقدم أحد من أهل ذلك المحلّ على البيع منه إلَّا واحدا منهم وهو أيضا قال : لا أبيع مقدار الوضوء منه إلَّا بمائة تومان ، والحاصل صرّحوا في هذا الباب بدوران التيمّم مدار الضرر الحالي أو الإجحاف ، فيرد عليهم أنّه : ما الفرق بين البابين بعد كون المدرك فيهما قاعدة لا ضرر ، فإن كان المنفي به هو المالي فليكن كذلك فيهما وإن كان الحالي فكذلك ، فما وجه الفرق ؟
وأجاب هو - قدّس سرّه - بوجهين . الأوّل : أن يقال بالفرق بين باب التكاليف ، حيث يكون بقبالها أجر أخروي فلا يصدق الضرر ، نعم إذا أضرّ بالحال كان منفيّا بدليل لا حرج لا بقاعدة لا ضرر ، فإنّه مخصوص بالضرر المالي . [ وبين باب المعاملات ] .
الثاني : أنّه قد خرج باب الوضوء عن تحت القاعدة بالنصّ الخاص ، وإلَّا كانت القاعدة فيه أيضا الدوران مدار الضرر المالي ، لكنّ النصّ ورد بالوجوب مع توقّفه على الشراء بالزيادة عن القيمة ، فهو مخصّص لدليل لا ضرر ، نعم تبقى حكومة دليل لا حرج على ذلك النصّ بالنسبة إلى مورد الإضرار بالحال والإجحاف بحالها ، فالفارق بين البابين وجود النص .
قال شيخنا الأستاذ - دام علاه - : أمّا وجه ما ذكره - قدّس سرّه - من عدم انتفاء الضرر الحالي بلا ضرر وإنّما هو منفي بلا حرج والمنفي بلا ضرر خصوص المالي ، فهو أنّ الضرر ضد النفع ، وكما أنّ النفع هو الزيادة في المال أو في البدن أو

197

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست