responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 199


إيجاب هذا عليه إلَّا كإيجاب شراء مؤن الحجّ ، فإنّه بقدر ما ينفق يصل إلى المال كركوب الدابة والمأكول والمشروب وأمثال ذلك .
نعم قد يقال : إنّ صرف إيجاب المعاملة ليس ضرريّا ولكن بملاحظة غايته وهو الصرف في الوضوء يكون ضرريّا ، فإنّه إتلاف للمال ، والقول بأنّ من جملة حوائج الإنسان طاعة مولاه مستلزم للدور ، إذ لولا الأمر والإيجاب لا طاعة ، وقد فرض توقّفهما على عدم الضرر وتوقّفه على عنوان الإطاعة المتوقّفة عليهما .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ الكلام ممحّض في خصوص الشراء وأنّه ليس بضرريّ ، وأمّا ذو المقدّمة - وهو صبّ الماء الموجب لإتلاف مقدار منه - فهو ضرر قد جاء بنفس ( توضّأ بالماء ) الذي معناه أتلف الماء بالصرف في الوضوء ، فليس في إيجاب الشراء ضرر آخر .
وكيف كان يرد عليه - قدّس سرّه - وعلى الأصحاب - قدّس اللَّه أسرارهم - أنّ الضرر الحالي الذي تمسّك الشيخ في دفعه في باب الوضوء بدليل لا حرج ، وسائر الأصحاب أمّا به وإمّا مع دليل لا ضرر ، ليس بأخصّ من الضرر المالي موردا ، بل يمكن انفكاكه عن المالي كالعكس ، مثاله ما إذا توهّم الإنسان أنّه ذو مكنة كثيرة بحيث يليق بحاله شراء فرس أو سيف غالي القيمة فبذل مائة تومان مثلا في طريق ذلك ، وفرضنا أنّه كان مساويا مع قيمتها السوقيّة أو كان أنقص من القيمة السوقيّة ، ثمّ بان أنّه كان هذا المبلغ تمام رأس ماله والآن ليس له من سنخ المال إلَّا الفرس أو السيف وهو محتاج إلى مؤنة نفسه ومؤنة عياله ، فحينئذ لا شبهة في تحقّق الضرر الحالي مع عدم الضرر المالي . فالإيراد أنّه ما وجه عدم تمسّك الشيخ في هذا المورد بثبوت الخيار في المعاملة بدليل لا حرج وكذا عدم تمسّك الأصحاب بدليل لا ضرر ولا حرج معا .
ولو قلنا بعدم شمول لا ضرر للضرر الحالي كما قوّيناه في تقريب كلام الشيخ

199

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست