responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


موضوع العالم ونقيضه على الجاهل ، كان الأمر كما ذكر ، ولكن الدليل حسب الفرض قاعدة لا ضرر ، والخارج منه المقدم على الضرر ومن المعلوم عدم إثبات عدم العلم لعدم الإقدام .
وحينئذ نقول : لو كان خروج المقدم أيضا بدليل منفصل بعد عموم القاعدة له كان أصالة عدم الإقدام جاريا وقائماً مقام أصالة عدم العلم في جعل مدّعي الجهل منكرا ، ولكنّ المفروض أنّ خروجه يكون بالانصراف ، فالموضوع منعقد من الابتداء على النحو الخاص ، وحينئذ فالأصل يكون في طرف مدّعي العلم الذي يدّعي نفي الخيار لأنّ الأصل عدم تحقّق هذا الموضوع الخاص .
فإن قلت : غاية ما ذكر صيرورة مدّعي الجهل مدّعيا ، ولكنّه لا يثمر في عدم قبول دعواه بيمينه ، لأنّه من قبيل المدّعي لأمر لا يعلم إلَّا من قبله ، ويعسر أو يتعذّر إقامة البيّنة عليه ، والقاعدة في مثله قبول قوله بيمينه مع كونه مدّعيا .
قلت : إن كان المطلب ثابتا بالإجماع فلا كلام ، وإلَّا فعلى القواعد يكون مشكلا ، وذلك لأنّ قاعدة باب المدّعي والمنكر كون البيّنة على الأوّل واليمين على الثاني ، فإذا تعسّر أو تعذّر الأوّل ، فالقاعدة تعيّن اليمين على الثاني . ولا يخفى أنّ مجرّد كونه مدّعيا لما لا يعلم إلَّا من قبله لا يصيّره منكرا ببيان أنّ السيرة العقلائية جرت على اتباع قول من يختصّ بأمر كالمربّي للطفل ونحوه بالنسبة إلى الشيء المختصّ به ولا يعتنون بقول غيره عند المعارضة .
وجه ذلك أنّ المتيقّن من بناء العقلاء صورة عدم الاتّهام وأمّا فيها فلا يحرز بناؤهم لو لم نقل بأنّهم متوقّفون .
نعم الذي يمكن إثباته على القواعد أن يقال : إنّ تعسّر الإقامة وتعذّرها قد يكون في شخص الواقعة كمن أقرض غيره ولم يشهد في مجلس الإقراض فأنكر

191

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست