ومن هنا يظهر أنّه لا يحتاج إلى جعل خيار قبل القبض لاندفاع الضرر بواسطة الحكم المذكور ، وحينئذ فلا يحدث بجعل الخيار للمشتري بعد القبض عنوان دفع الضرر بإضرار الغير ، فيكون مشمولا للقاعدة ، هذا . ثمّ إنّه لا شبهة هنا في أنّ الخيار إنّما هو للموكَّل إذ هو المتضرّر دون الوكيل ، فلو فرض القول في مثل خيار المجلس الذي علَّق على البيّعين بثبوته للوكيل بناء على عدم انصرافه إلى المالك ، فلا وجه للقول به هنا بعد كون المدرك قاعدة لا ضرر . نعم إعمال الفسخ في الوكيل المطلق جائز ، وهو مطلب آخر غير ثبوت الخيار ، هذا في أصل ثبوت الخيار ، وأمّا إنّ الاعتبار في العلم والجهل بحال أيّهما ؟ فالظاهر عدم الإشكال في عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرّد الصيغة ولا بجهله ، وأمّا الوكيل المطلق في جميع الأمور فإن كان جاهلا والموكَّل عالم ومقرّر للوكيل في عقده ، فلا خيار ، كما لا خيار في صورة علمهما ، ويكون في صورة جهلهما ، وأمّا علم الوكيل وجهل الموكَّل فالظاهر فيه أيضا عدم الخيار ، لأنّه في جعل التوكيل له بحيث يشمل مثل هذا العقد على المال بأنقص منه مقدم في إضرار نفسه ، وقد عرفت خروج المقدم عن القاعدة . ثمّ إنّ الجهل إن ثبت باعتراف الغابن أو إقامة البيّنة فلا كلام . وإلَّا فالمدّعي للجهل تارة ليس من أهل الخبرة وأخرى يكون كذلك ، ففي الصورة الأولى قد يقال : بأنّه المنكر ويقبل قوله مع يمينه ، وذلك لأنّه يدّعي ثبوت الخيار الذي هو المطابق للأصل ، فإنّ الأصل عدم العلم وهو حاكم على أصالة اللزوم الموجودة في طرف مدّعي العلم . وفيه : أنّ الأصل المذكور مثبت ، إذ لو فرض أنّ الحكم كان مرتّبا على