responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 19


إليهما - لكن كفانا مؤنة ذلك التنزيل العرفي الممضى شرعا في باب الوكالة .
وحاصله : أنّ كلّ أثر كان ثابتا لإضافة الفعل إلى صاحب المال بالأعم من مباشرته بجوارحه أو بنحو التسبيب ، فهذا التصرّف إذا صدر من وكيله يكون عند العرف بمنزلة الفعل المضاف إليه ، فيقولون : بيع هذا بيع ذاك ، وصلح هذا صلح ذاك وهكذا ، يعني يترتّب ذلك الأثر الثابت للإضافة ، والمفروض في المقام أنّ البيع إذا تحقّق نسبته إلى المالك ولو لم يكن هو المباشر بجوارحه يترتّب عليه أثر ثبوت الخيار فبالتنزيل المحقّق للنسبة يتحقّق هذا الأثر .
وهذا التنزيل وإن لم يثمر لوصف البيّعيّة لكن عرفت أنّ الموضوع حسب المناسبة المقاميّة ليس إلَّا نسبة البيع إلى صاحب المال ، وإن شئت قلت : البيع المنتسب إلى صاحب المال ، فإنّ المناسبة المقامية تنقص من الكلام وتزيد عليه ، هذا بناء على الانصراف .
وأمّا بناء على العدم ، فاللازم الحكم بثبوته للوكيلين دون الموكَّلين ، أمّا الأوّل :
فواضح ، وأمّا الثاني : فلعدم الصدق لا حقيقة ولا تنزيلا .
أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني : فلأنّ التنزيل إنّما يفيد في ترتّب الآثار التي يكون لإضافة الفعل إلى شخص الموكَّل دخل في ترتّبها ، وأمّا ما كان نسبتها إليه وإلى الوكيل على حدّ سواء فإنّ كلَّا منهما لو تلبّس بوصف البائعيّة كان له هذا الأثر ولا مزيّة لأحدهما في ذلك على الآخر فلا يفيد شيئا .
وبعبارة أخرى : بناء على هذا يكون الخيار مسبّبا عن إضافة البيع إلى البائع ولو لم يكن مالكا ، والتنزيل يفيد الإضافة إلى الذات لا بوصف أنّه بائع فيقال :
هذا البيع بيع زيد مثلا ، ولا يقال : هو بيع زيد البائع والمفروض موضوعية الثاني .
هذا وقد تحصّل أنّ ثبوت الخيار لكلّ من الموكَّل والوكيل كما اختاره شيخنا

19

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست