responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 18


فلا تأثير لمنعه إذ لم يلحظ في جعله غبطة المالك ، إذ الفرض أنّه حقّ الوكيل لا المالك فالاختيار مع الوكيل لا المالك .
وأمّا ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : من أنّ المستفاد من أدلَّة الخيار إثبات سلطنة ذي الخيار على المال المنتقل عنه بعد الفراغ عن سلطنته على المنتقل إليه فلا تفيد تخصيص دليل سلطنة المالك الموكَّل من حيث تجويز إخراج ماله الجديد عن ملكه بدون رضاه ، فاللازم التفصيل بين القسمين الأوّلين من الوكيل وبين القسم الأخير بعدم الخيار للأوّلين وثبوته للأخير [1] .
ففيه : أنّه بعد تسليم صدق البيّع على الوكيل كما هو المفروض وكون الحكم فعليّا لا حيثيّتيا نظير حلَّية لحم الغنم - وإلَّا لزم التوقّف في مورد الشك عند عروض عارض حتّى بالنسبة إلى المالك أيضا والرجوع إلى الأصل العملي - وعدم ندرة الوكيل على نحو القسم الثاني بل شيوعه لا وجه لهذه الدعوى فإنّ الظاهر أنّ البيّعيّة علَّة تامّة لثبوت الخيار الفعلي .
وحاصل ما ذكر : أنّا إمّا أن نقول بانصراف البيّع بمناسبة المقام - حيث إنّه بمقام الامتنان على المالك - إلى صاحب المال وأنّ وصف كونه بيعا يلغى ، وإنّما الموضوع تحقّق بيع مضاف إلى صاحب المال ولو لم يكن بمباشرته بلسانه ، ولهذا قلنا بكفاية التسبيب فيما كانت الواسطة كالآلة .
وإمّا أن نقول بعدم إلغاء وصف البيعية ونجعله الموضوع التام بلا انصراف إلى المالك .
فعلى الأوّل لا يثبت الخيار في القسمين الأخيرين من الوكيل لعدم كونهما مالكين ، ومقتضى ذلك وإن كان عدم الثبوت للمالكين أيضا - لعدم إضافة البيع



[1] المكاسب : 216 .

18

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست