responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 20


المرتضى في الوكيل المستقل بمعنى كون كلّ ذا حقّ لا يستقيم على شيء من المبنيين ، نعم يثبت للوكيل المستقل بمعنى جواز مباشرته للفسخ أو الإمضاء بعنوان الوكالة عن صاحب الحقّ .
ثمّ إنّه - قدّس سرّه - بعد أن اختار ذلك قال : فقد يتحقّق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرة من طرف واحد أو من الطرفين ، فكلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه ، وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز فإنّ تلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين وهذا فرض من جانب واحد [1] . انتهى كلامه الشريف - قدّس سرّه .
قال شيخنا الأستاذ - أطال اللَّه أيّام إفاضاته الشريفة - : مبني ما ذكره - قدّس سرّه - على أخذ البيّع باعتبار صرف الوجود ، إذ على هذا كلّ من سبق فقد انطبق عليه الصرف ، فبإسقاطه يسقط الخيار ، وبإلزامه يلزم العقد ولا أثر لفسخ أو إمضاء من يلحقه لعدم انطباق الصرف على ثاني الوجود وهذا واضح .
وبالجملة : موضوع الحقّ على هذا هو الطبيعي الموجود في المعيّن كموضوع الكلمة ولا ربط له بالأشخاص ، ولكنّك خبير بأنّ هذا غير ملازم مع كون التعدّد من جانب أو من جانبين ، فيمكن فرض الوجود الساري مع التعدّد في الجانب الواحد كما في الوارث بناء على القول به فيجئ فيه مسألة تقديم الفاسخ على المجيز هذا ، وأمّا بناء على أخذ البيع في المقام باعتبار الوجود الساري كما يشهد به اعتباره كذلك بالنسبة إلى البيوع المتعدّدة فلا يستقيم ما ذكره ، إذ كلّ من سبق بالإمضاء فقد سقط حقّه ولا ربط له بحقّ من عداه من أهل طرفه .
هذا بناء على ما اختاره - قدّس سرّه - من أنّ الإمضاء مرجعه إلى الإسقاط ،



[1] المكاسب : 217 .

20

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست