responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 184


قال شيخنا الأستاذ - دام بقاه - فيه أوّلا : أنّ الغبن ليس في دليل من الأدلَّة حتّى يتمسّك بعدم صدقه ، فاللازم ملاحظة أنّ دليل لا ضرر الذي عرفت أنّه العمدة في الباب هل فيه قصور عن شمول هذا أو لا ؟
وثانيا : ما علَّل - قدّس سرّه - به قصور لا ضرر من التعليل بأنّه أقدم على الضرر ، إن أريد بذلك أنّ هذا الضرر نشأ من فعل نفسه وهو عقده على ماله بما ينقص عنه قيمة ، والشارع لم يفعل إلَّا إمضاء فعله ، فلم يحدث من ناحيته ضرر علاوة على ما أورده على نفسه ، ففيه : أنّ هذا مشترك الورود في الجاهل أيضا ، فإنّه أيضا عاقد على ماله بأنقص منه والشارع لم يفعل إلَّا إمضائه ، غاية ما في الباب أنّه غافل عن هذا الإيراد هناك ، وفي المقام عالم .
وإن أريد أنّ سوق الحديث حيث إنّه للمنّة فيكون منصرفا إلى غير العالم إذ لا منّة في رفع حكم اللزوم بالنسبة إليه ، ولا في وضعه خلاف منّة .
ففيه : أنّه أي منّة أعظم من جعل الخيار ورفع اللزوم ، لأجل أنّه لو فرض حصول البداء له في المستقبل أمكنه الاستخلاص عن الضرر ، وعلى هذا فيكون وضع اللزوم أيضا خلاف المنّة ، فإنّه بعد البداء ليس له ملزم على تحمّل الضرر إلَّا حكم الشرع ، فالذي ينبغي أن يقال في المقام أحد أمرين :
الأوّل : أنّ العالم تارة يعامل معاملة سفهائيّة وهذا لا كلام فيه ، لأنّا نتكلَّم في المعاملة الصحيحة ، وأخرى تكون معاملته ناشئة عن غرض عقلائي وحينئذ ما دام لم ير في إعطاء الأزيد في مقابل الأنقص منفعة وغرضا يليق مثل هذا في سبيل نيله لما يقدم ، وبالجملة يرى أمر نفسه دائرا بين أمرين ، إمّا فوت مال وحفظ غرض وإمّا العكس ، فما دام لم ير الأوّل أولى ولم يترجّح في نظره لما يقدم .
وحينئذ لا يصدق في مثل هذا الشخص أنّه متضرّر ، وإن كان يصدق

184

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست