إلى مسلم فغبنه فهو كذا » وقوله - عليه السلام - : « غبن المسترسل سحت » [1] . وعن مجمع البحرين : أنّ الاسترسال الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدّثه ، وأصله السكون والثبات [2] . ولا يخفى الخدشة الواضحة في غير الأخير منها ، فإنّ الغبن فيها على معناه اللغوي أعني : الخديعة والخيانة في مقام المشاورة ، فلا ربط لها بمقام المعاملة ، نعم الأخير ظاهر في ما يتعلَّق بالمال لكن فيه احتمالات : الأوّل : أن يكون خصوص الزيادة التي يأخذها الغابن ، بمنزلة السحت في الحرمة والضمان . والثاني : أن يكون الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل وهي الخديعة في أخذ المال . والثالث : أن يكون مجموع العوض الذي يأخذه الغابن سحتا في صورة خاصّة ، وهي صورة اطَّلاع المغبون وردّه للمعاملة المغبون فيها ، ولا يخفى أنّ الرواية لو لم تكن ظاهرة في أحد الأوّلين بملاحظة أنّ اللازم على الأخير تقييدها وسياقها آب عنه فلا أقلّ من الإجمال . ثمّ إنّ تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل : < فهرس الموضوعات > مسألة : يشترط في هذا الخيار أمران < / فهرس الموضوعات > مسألة : يشترط في هذا الخيار أمران ، < فهرس الموضوعات > الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة < / فهرس الموضوعات > الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة ، فلو علم بالقيمة فلا خيار . قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بل لا غبن كما عرفت بلا خلاف ولا إشكال لأنّه أقدم على الضرر . انتهى .
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 17 ، من أبواب الخيار ، ص 363 ، ح 1 . [2] مجمع البحرين ، الجزء 5 ، ص 383 ، مادة « رسل » .