responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 185


بملاحظة أنّه لم ينل في مقابله بما يساويه من جنس المال ، ولكن بالأعم من المال والغرض فهو غير متضرّر بل ربّما يكون بشّاشا مشعوفا بالمعاملة بملاحظة ما نال إليه من الغرض المهمّ .
لا يقال : العوض الإنشائي الواقع مقابلا للمال في إنشاء المعاوضة إنّما هو المال ، فهو قد اشترى مثلا المال بالمال لا المال والغرض به والمناط في الضرر هو ما يقابل عوضا في الإنشاء لا ما يقابله في مقام الدواعي .
لأنّا نقول : حال هذا مثل حال الشرط فكما أنّه يوجب الترقّي في ماليّة المشروط وكذا المنافع ، فيمكن أن يقال : إنّ الأغراض والدواعي أيضا كذلك وهو وإن لم يوجب تفاوتا في جانب الماليّة - لأنّ ما يوجب ذلك هو المقصودة لنوع العقلاء لا ما يتّفق للأشخاص ، ولهذا لا تتحقّق المغبونيّة في طرف الغابن لو فرض أنّه باع بالقيمة العادلة ممّن يكون له هذا الغرض لأنّه وصل إلى عوض ماله بالمال - ولكن يكفي لرفع عنوان التضرّر بالنسبة إلى الشخص النائل إلى الغرض ، ألا ترى أنّ من يهب المال لا يصدق أنّه تضرّر ، كما في مورد النهب والسرقة والحرقة والغرق ، بل لو كان بعنوان الصدقة المقصود بها الأجر الأخروي أيضا فكذلك ، هذا .
والثاني : تسليم صدق الضرر حقيقة ، ولكن يدّعى انصرافه إلى غير المقام ممّا لم يورده الإنسان على نفسه ، بحيث يصح نسبته إليه وأنّ هذا ضرر أوردت أنت على نفسك ، وليس منشأ الانصراف هو المنّة لما عرفت من ثبوتها في هذا المورد أيضا ، بل هو نظير انصراف الظلم إلى ظلم الغير لا ظلم النفس ، فلفظة الضرر أيضا منصرفة إلى غير مورد انتساب الضرر إلى نفس المتضرّر ، بحيث يقال له : لا تلومنّ إلَّا نفسك ، ثمّ لو فرض أنّ هذا موجب للشك في الانصراف فهو مانع عن عقد الإطلاق ، فإنّه من قبيل وقوع الأمر عقيب الحظر ممّا يصلح للقرينيّة مع

185

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست