عن البذل ، ومع هذه الاحتمالات لا وجه لرفع اليد عن دليل اللزوم . ولكن فيه : أنّ الوجه الأخير ينافي قضيّة الفسخ ، لأنّه حلّ المعاوضة فلا يمكن حلَّها بحيث تصير النتيجة ردّ بعض أحد العوضين مع بقاء تمام العوض الآخر بحاله . وأمّا الوجوه الأخر ، فإيجاب الجبران لا يصيّر الضرر الواقع مجبورا بل الجابر نفس البذل الخارجي ، فإن تحقّق هو فالضرر مجبور وإن لم يكن إيجاب ، وإن لم يتحقّق فالضرر غير مجبور وإن كان إيجاب ، فاللازم رفع الحكم الذي يسجّل الضرر وهو اللزوم على تقدير عدم الجبران الذي هو البذل الخارجي ، ومعه يكون هذا الإيجاب أمرا لغوا خاليا عن الفائدة التي نحن بصددها من سدّ الضرر الغير المجبور . وأمّا إلزام الغابن على الفسخ ، فصرف هذا الحكم أيضا غير جابر للضرر الذي سجّله اللزوم على المغبون ، نعم لو وافق الغابن وفسخ صار الضرر الوارد مرتفعا من هذا الحين ، وهذا بخلاف ما لو جعل الخيار للمغبون في الآن المتأخّر عن حصول المبادلة ولو في حال غفلته ونومه مشروطا بعدم حصول الجبران الخارجي عقيبه في الزمان المتّصل العرفي بالعقد ، فإنّ الضرر حينئذ لم يقصّر الشارع عن سدّه بأقصى ما يمكن تشريعا ، وأمّا الوجوه الأخر فقد عرفت نقصانها ، وقد فهمنا من الحديث الشريف عدم القصور وعدم إبقاء مجال للضرر بقول مطلق . بقي في المقام أخبار أخر تمسّكوا بها . مثل قوله - عليه السلام - : « غبن المؤمن حرام » [1] وقوله - عليه السلام - : « لا يغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلّ » [2] ومثله ما عن مجمع البحرين : « أيّما مسلم استرسل
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 17 ، من أبواب الخيار ، ص 364 ، ح 2 . [2] المصدر نفسه : الباب 2 ، من أبواب آداب التجارة ، ص 285 ، ح 7 .