responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


وحينئذ فالمراد بالنفي هو التشريعي ومن الضرر نفس موضوعه الخارجي ومرجع النفي التشريعي لموضوع الضرر أنّ الشارع شرّع التشريعات التي لها مدخل في سدّ باب الضرر على حسب ما يقتضيه كلّ مقام ، ففي مقام يكون بجعل النهي ، وفي آخر بعدم الإمضاء ، وفي ثالث بتشريع الخيار ، وفي رابع بغير ذلك من وجوه التشريع الدافعة النافية للضرر .
وحينئذ نقول : في المعاملة الغبنيّة دليل الصحّة منفكّ عن دليل اللزوم ، ورفع اليد عن ظهور الأوّل بلا وجه ، لأنّ الصحّة بمجرّدها ولو انضمّ معها تشريع الخيار والتسلَّط على الردّ ليست ضرريا ، ولا ينافي سدّ الضرر تشريعا كما عرفت ، بل الضرر جاء من عدم إمكان التخلَّص عن هذا الضرر الجائي بالصحّة .
وبالجملة الضرر الممكن التخلَّص تشريعا في آن بعد تشريعه لا ينافي تشريع نفي الضرر وأمّا دليل اللزوم الجائي من قبله عدم إمكان التخلَّص فنقول :
هذا أيضا بمجرّده لا ينافي تشريع النفي ، بل إذا قيّد بعدم انضمام الجبران إلى الضرر الواقع ، فإنّ عدم إمكان التخلَّص عن الضرر الذي يتعقّبه جبرانه - لا تمليك خارجي غير مرتبط به - لا ينافي نفي الضرر تشريعا ، فالذي ينافيه إنّما هو جعل اللزوم في خصوص ما إذا لم يلحقه الجبران والأرش ولازم جعل نفي الضرر رفع اليد عن إطلاق دليل اللزوم في هذا المورد ، فيحصل الخيار عند عدم البذل .
غاية ما يمكن أن يقال هنا إنّه يمكن سدّ الضرر مع بقاء اللزوم بحاله بوجوه أخر ، الأوّل : إيجاب الغرامة تكليفا أو وضعا على الغابن ، والثاني : إلزام الغابن وإجباره على الفسخ ، والثالث : إلزامه بواحد من هذين الأمرين شاء ، والرابع : اختيار المغبون في استرداد خصوص الزائد بفسخ البيع عند امتناع الغابن

181

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست