responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 180


وتضمين الضار لصاحب المال على تقدير التلف .
فإنّه قد يقال على هذا : أمّا الصحّة والجواز التكليفي فقد عرفت حالهما ، وأمّا اللزوم على تقدير عدم بذل الغابن التفاوت فلا داعي إلى رفعه بناء على هذا المعنى ، لإمكان إثباته والتوسّل إلى نفي الضرر بإيجاب البذل على الغابن ، إذ هو مغن عن جعل اختيار الفسخ للمغبون ، وإن أبيت عن كفاية صرف التكليف فتضمينه الأرش بلا شبهة يكون كافيا ، فيمكن حفظ ظهور دليل اللزوم حتى في هذه الصورة أيضا .
ولكن نقول : إنّ سدّ الضرر تشريعا ما دام للوظيفة التشريعيّة مجال لا يكفيه هذا المقدار ، إذ في فرض الامتناع عن الأرش بعد هذا التضمين الشرعي أيضا يكون للوظيفة مجال وهو رفع اللزوم عن العقد ، فإذا صار رفع لزوم العقد هو المرحلة الأخيرة ولا بدّ منها فالإيجاب والتضمين المذكوران لغو ، لكفاية تشريع رفع اللزوم على تقدير المسامحة في البذل عن تشريعهما وعدم كفايتهما عنه ، فتكون النتيجة على هذا أيضا هو جعل الخيار المشروط كما على المعنيين الأوّلين ، هذا .
وحاصل الكلام في المقام أنّ معنى الحديث الشريف ليس أنّ الحكم الضرري ليس في الأحكام الإسلامية ، وليس أنّ الموضوع الضرري منفي حكمه الثابت له مع قطع النظر عن الضرر ، أمّا الثاني فلما عرفت ، وأمّا الأوّل ، فلأنّ المتبادر من كلمة « في الإسلام » ما يراد في قول القائل : أوّل رأس رفع على الرمح في الإسلام ، وأوّل مولود ولد في الإسلام ، وليس هذا بأوّل قارورة كسرت في الإسلام بالجملة إرادة الجامعة والحوزة في هذه العبارة ممّا لا شبهة فيه ، إذ لا معنى لإرادة مظروفية الأحكام للولادة ورفع الرأس وكسر القارورة ، فالمتبادر إلى الذهن كون الكلمة في الحديث أيضا من هذا الباب .

180

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست