الْبَيْعَ ) * ممّا مفاده الصحة وهو غير مترتّب عليه ضرر كما تقدم بيانه . والآخر مثل * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * واستصحاب الملك ممّا مفاده اللزوم وهذا أيضا لا يترتّب عليه في مورد إقدام الغابن فورا على بذل التدارك ضرر ، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاقه . لا يقال : بذل التدارك عبارة عن تمليك ما يساوي الزيادة مجّانا ، وهذا أمر مستقلّ لا ربط له بالضرر الذي ورد على المغبون في عقده ، والمربوط به إنّما هو إعادة نفس ماله . لأنّا نقول : نعم لو كان الداعي هبة مستقلَّة ، وأمّا لو كان الداعي هو التدارك بحيث لو لا ورود الضرر لما وهب ، فنمنع ما ذكرت ، فإنّ هذا عند العرف يعدّ جبرانا لذلك الكسر وتداركا لذلك الضرر ، ونفس اللزوم المقرون بهذا التدارك حاله حال الصحّة المقرونة بالجواز ، فكما أنّ الثاني ليس عند العرف ضررا فكذا الأوّل ، فاللازم على هذا أيضا تخصيص الجواز بحال عدم بذل التفاوت أو التسامح فيه . بل نقول وهكذا الحال أيضا بناء على ما اخترناه في محلَّه في معنى الحديث من حمل النفي على حقيقته وعدم الإشارة فيه إلى الأحكام المجعولة ، والمراد بكلمة « في الإسلام » ما هو المراد في « لا رهبانيّة في الإسلام » ، فهو إشارة إلى هذا المذهب ، ونظير * ( لا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * [1] غاية الأمر أنّ النفي تشريعي والمراد به أنّ الشارع بحسب التشريع سدّ باب الضرر بجميع الجهات الممكنة بحسب وظيفة التشريع ، ومرجعه إلى أنّه حرّم الضرر تكليفا ثمّ على تقدير العصيان يكون بقاء هذا الضرر الحادث أيضا مسدودا بإيجاب ردّ العين ، كذلك على تقدير البقاء