وأمّا المالك : ففي القسم الأوّل قد عرفت كونه بيعا ، وأمّا في القسمين الأخيرين فيمكن إثبات الخيار له لا من جهة كونه بيعا ، بل من جهة أنّ فعل الوكيل بنظر العرف والشرع بمنزلة فعل الموكَّل ، والفرق بينه وبين النائب أنّ الثاني يحتاج صيرورة فعله بمنزلة فعل المنوب عنه إلى قصد النيابة ، وأمّا الأوّل ففعله بحسب الذات يعدّ فعلا للموكَّل ، فيفيد هذا التنزيل ترتيب كلّ أثر كان لفعل الموكَّل على فعل الوكيل ، ومن جملة الآثار أنّ الموكَّل لو صدر منه البيع كان له عند حضوره مجلس البيع الخيار ، فيترتّب هذا الأثر ببيع وكيله فلو كان حاضرا في المجلس كان له الخيار . وأمّا مع غيابه ، فإن قلنا : بأنّ دليل التنزيل يجعل حضور الوكيل أيضا بمنزلة حضوره كان له الخيار أيضا ، وإن قلنا : بعدم الشمول لمثل هذا وإلَّا لزم القول بثبوت الخيار للمالكين لو باشرا العقد تفرّقا عن المجلس مع حضور وكيليهما المطلقين في جميع أمورهما فيه ، ولا يمكن الالتزام به ، فالخيار منحصر بحالة الحضور . هذا حال المالك . وأمّا الوكيل ، فقد عرفت عدم شمول الدليل له إمّا لعدم صدق البيّع عليه لغة وإمّا انصرافا ، نعم يمكن في حق القسم الأخير الذي فرض كونه وكيلا مطلقا مباشرة الفسخ أو الإمضاء من باب الوكالة عن المالك إذا كان المالك حاضرا في المجلس دون القسمين الأوّلين . هذا كلَّه على تقدير تسليم الانصراف الذي ادّعيناه من وحدة السياق وملاحظة حكمة الخيار كما هو الحق ، وأمّا على تقدير إنكاره وأنّ الحكم ثابت للبيّع كائنا من كان ، فاللازم الحكم بثبوت الخيار للقسمين الأخيرين من الوكيل لما عرفت من صدق البيّع عليهما ويكون هذا حقّا لهما ، وإن منع المالك عن إعماله