responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 178


الشائع في التركيبات التي من هذا القبيل ، مثل لا رجل ، ولا ربا بين الوالد وولده ، حيث يؤتى بذلك في مقام أنّ الأثر الذي يقتضيه عنوان الرجوليّة والربويّة منتف في هذا المصداق من الرجل والربا .
فالمناسب لهذا في المقام أن يراد بقولنا : « لا ضرر » : أنّه ليس في هذا الضرر ، الآثار المترقّبة من طبيعة الضرر كما يقال في الضرر اليسير : ليس هذا بضرر ، وأمّا الإرجاع إلى المعنونات بهذا العنوان مع جعل العنوان عبرة حتى كأنّ قيل العقد الغبني ليس بعقد ، والوضوء الشيني ليس بوضوء ، فهو خارج عن متفاهم اللفظ عرفا ، بل الظاهر أنّ الموضوع بما هو معنون بعنوان الضرر منفيّ ، ولازمه حسب نظائره رفع الآثار المترتّبة على عنوان الضرر .
الثانية : سلَّمنا الحمل على نفي آثار الذات ولكن حسب اعترافه يكون المنفي خصوص الآثار المترتّب عليها الضرر ، ولهذا ذكر أنّ الصحّة والجواز التكليفيّ باقيان ، وعلى هذا فمقتضى ذلك ليس نفي اللزوم برأسه ، فإنّه لو فرض كونه مشروطا ببذل الغابن التفاوت فورا بدون فاصلة معتدّ بها ليس فيه أيضا ضرر ، نعم إطلاقه بالنسبة إلى مورد التسامح من البذل ضرريّ ، فاللازم من هذا إنّما هو الجواز المشروط لا المطلق كما هو المدّعى .
وممّا ذكر في الجهة الثانية يعرف الخدشة بناء على المعنى الآخر للحديث اختاره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - وهو : أن يكون النفي على حقيقته مثل لا رجل في الدار ، وأريد بالإسلام الأحكام المجعولة في هذه الشريعة ، فكأنّه قيل : لا ضرر في هذه الأحكام ، ومرجعه إلى نفي جعل الحكم الضرري ، فلو اقتضى إطلاق أو عموم شمول حكم لمورد ترتّب الضرر يكون الحديث حاكما عليه .
إذ على هذا نقول : لنا في العقد الغبني حكمان . الأوّل : مثل * ( أَحَلَّ الله

178

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست