الموضوع الضرري كالعقد الغبني والوضوء الشيني وأمثالهما ، فكما يراد من لا رجال أنّ آثار الرجال منفيّة ، يراد بهذا أيضا أنّ آثار العقد الغبنيّ والوضوء الشيني منفيّة . ثمّ آثار العقد الجواز التكليفيّ والصحّة الوضعيّة واللزوم الوضعي ، وحيث قام الإجماع على ثبوت الأوّلين يكون المرفوع فيه هو الأخير ، مع أنّه يمكن أن يقال بأنّه لا وجه لرفع الأوّلين ، لأنّ المرفوع والمنفيّ هو الأثر المترتّب عليه الضرر لا غيره ، والصحّة وكذا الجواز التكليفيّ الذي يترتّب عليهما في الآن العقليّ المتأخّر عنهما الجواز الوضعي ، والسلطنة للمغبون على الفسخ ليس فيها ضرر أصلا ، وخروج المال عن ملك المغبون بإزاء الأقلّ من قيمته وإن كان قد حصل بنفس الإنشاء ولكن هذا الآن العقليّ عند العرف حاله حال الفلس الواحد حيث إنّه أيضا ضرر بالدقّة ، ولكنّه يتسامح فيه العرف ولا يعدّونه ضررا . وعلى هذا فليس في إثبات الصحّة تخصيص في قاعدة لا ضرر ، لأنّها ليس من ناحيتها الضرر وإن كان يندفع بنفيها ، فتعيّن الأمر في نفي اللزوم ، وهو وإن كان أعمّ من الجواز بمعنى ثبوت حقّ الخيار المتفرّع عليه الإسقاط والإرث وسائر آثار الحقّ ، لأنّه يلائم مع الحكم ولكنّ المقصود وهو نفس قدرة المغبون على الفسخ حاصل ، وإن كان آثار الحق ليست جارية ، هذا . ولكن في هذا التقريب إشكال من جهتين . الأولى : أنّه فرق بين كلمة ( لا ) النافية للجنس وبين قولنا : رفع كذا ، كما في حديث الرفع ، فالثاني ظاهر في أنّ العنوان التالي مثل النسيان والخطأ موجب لارتفاع الأثر المترتب على الذات المعنونة به ، ضرورة أنّ العنوان المقتضي لثبوت الأثر لا يمكن أن يقتضي ارتفاعه ، وهذا بخلاف النفي الوارد على العنوان بكلمة لا ، فإنّ الظاهر أنّ المنفي الأثر المترتّب الجائي من قبل نفس هذا العنوان كما هو