responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 176


من الآية على تقدير عدم الاستفادة ، والأوّل غاية ما يفيده هو الصحّة ، وأمّا الخيار فساكت عنه كما يكون ساكتا عن عدمه .
ومن هذا يعلم الخدشة في الاستدلال بالآية الثانية ، فإنّ أمرها أيضا دائر بين صدق عنوان الأكل بالباطل وعدم الصدق ، فعلى الثاني لا يستفاد حكمه أو يستفاد أصل الصحّة المجامعة مع الخيار واللزوم ، وعلى الأوّل يستفاد البطلان ، فالحقّ أنّ الآيتين ليستا بدليلين في الباب .
وقد يقال : إنّ وصف المساواة مع العوض قيمة وعدم النقصان عنه كذلك مأخوذ في طرف المبادلة والمعاوضة على وجه القيديّة ، مثل ما إذا صرّح في اللفظ بذلك بصورة الوصف أو الشرط ، فكما أنّه في هذه الصورة لم يكن إشكال في تحقّق الخيار على القاعدة المقتضية للخيار في صورة تخلَّف الوصف والشرط ، فكذا مع عدم الذكر اللفظيّ ، ولكن كان عقد المعاملة مقيّدا واقعا وفي نفسهما بثبوت وصف المساواة ، فتكون قاعدة تخلَّف الوصف جار هنا بلا فرق .
وفيه : منع ذلك ولا أقلّ من الشك .
وقد يتمسّك أيضا بما ورد في خيار تلقّي الركبان . وفيه : أنّ الرواية غير موجودة في كتب الإماميّة ، والشهرة وإن كانت على طبقها ، لكنّ الاستناد غير معلوم ، على أنّه على فرض التسليم ، يمكن أن يكون قسما مستقلا من الخيار غير متوقّف على الغبن ، وعلى فرض التوقّف أيضا لا وجه للتعدّي عن مورده بعد عدم عموم في اللفظ . فالدليل في الباب لو كان إنّما هو قاعدة لا ضرر ، فاللازم التكلَّم فيه .
فنقول وباللَّه الاستعانة : قد يقال في تقريب الاستدلال : إنّ المراد بالنفي بعد تعذّر إرادة الحقيقة نفي آثار الضرر ، كما في لا رجال وأمثاله ، فيكون المراد بالضرر

176

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست