من الآية على تقدير عدم الاستفادة ، والأوّل غاية ما يفيده هو الصحّة ، وأمّا الخيار فساكت عنه كما يكون ساكتا عن عدمه . ومن هذا يعلم الخدشة في الاستدلال بالآية الثانية ، فإنّ أمرها أيضا دائر بين صدق عنوان الأكل بالباطل وعدم الصدق ، فعلى الثاني لا يستفاد حكمه أو يستفاد أصل الصحّة المجامعة مع الخيار واللزوم ، وعلى الأوّل يستفاد البطلان ، فالحقّ أنّ الآيتين ليستا بدليلين في الباب . وقد يقال : إنّ وصف المساواة مع العوض قيمة وعدم النقصان عنه كذلك مأخوذ في طرف المبادلة والمعاوضة على وجه القيديّة ، مثل ما إذا صرّح في اللفظ بذلك بصورة الوصف أو الشرط ، فكما أنّه في هذه الصورة لم يكن إشكال في تحقّق الخيار على القاعدة المقتضية للخيار في صورة تخلَّف الوصف والشرط ، فكذا مع عدم الذكر اللفظيّ ، ولكن كان عقد المعاملة مقيّدا واقعا وفي نفسهما بثبوت وصف المساواة ، فتكون قاعدة تخلَّف الوصف جار هنا بلا فرق . وفيه : منع ذلك ولا أقلّ من الشك . وقد يتمسّك أيضا بما ورد في خيار تلقّي الركبان . وفيه : أنّ الرواية غير موجودة في كتب الإماميّة ، والشهرة وإن كانت على طبقها ، لكنّ الاستناد غير معلوم ، على أنّه على فرض التسليم ، يمكن أن يكون قسما مستقلا من الخيار غير متوقّف على الغبن ، وعلى فرض التوقّف أيضا لا وجه للتعدّي عن مورده بعد عدم عموم في اللفظ . فالدليل في الباب لو كان إنّما هو قاعدة لا ضرر ، فاللازم التكلَّم فيه . فنقول وباللَّه الاستعانة : قد يقال في تقريب الاستدلال : إنّ المراد بالنفي بعد تعذّر إرادة الحقيقة نفي آثار الضرر ، كما في لا رجال وأمثاله ، فيكون المراد بالضرر