مقدما مع الاحتمال أيضا ، بل يكون متجاوزا عن النفع المحتمل خوفا عن الضرر المحتمل . والحاصل أنّ هذا شخص جعله الرجاء المذكور مقدما على الضرر على تقدير ثبوته . وأمّا في صورة ثبوت الاحتمال مع الدافع العقلائي ، فالاحتمال يصير موهونا غير قابل للاعتناء وبمنزلة العدم ، فهو قد تحرّز عن الضرر بالطريق العقلائي وعلى وجه يعذره العقلاء ولا يلومونه ، إلَّا أن يكون الضرر خطيرا في الغاية بحيث يكون احتماله ولو موهوما واجب التحرّز عندهم ، فحينئذ يكون حاله حال الاحتمال ، والحاصل أنّ هذا أيضا وإن كان إقداما لكنّه عن حجّة ومعذّر ، والأوّل إقدام بلا حجّة ، والمتيقّن من الخروج عن قاعدة لا ضرر هو الأوّل . وكيف كان فإثبات الخيار في هذا القسم أعني الجاهل البسيط الغير القائم عنده امارة عقلائيّة ، لا يتمّ إلَّا بالإجماع كما هو المحقّق أيضا . وأمّا القسم الثاني : وهو الجاهل المركَّب والمحتمل القائم لديه امارة عقلائيّة فأصل الصحّة فيه لا إشكال فيه ، وأمّا إثبات الخيار فقد يتشبّث فيه بآية : ال * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * تارة وبآية * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * أخرى ، والظاهر عدم التماميّة في شيء منهما ، لأنّ المعاملة على هذا الوجه وإن فرض أنّ وصف كون العوض ممّا يساوي قيمته العوض الآخر وصفا مقوّما في المعاملة ، كوصف الصحّة وأمثاله لا من قبيل الدواعي ، لا يخلو حالها إمّا يقال : إنّها مع تخلَّف هذا الوصف وكونه أنقص من عوضه قيمة لا يخرج عن عنوان التجارة عن تراض . وإمّا يقال : إنّها مع هذا التخلَّف خارجة عن العنوان المذكور ، فالثاني مفيد للبطلان على تقدير استفادة الحصر من الآية ، أو لا يستفاد حكمه صحّة وبطلانا