responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 174


مثلا إذا عرف أنّ الجنس فيروزج وعرف صفته من اللون وغيره بالإحساس ، ولكنّه لعدم كونه خبرة شاكّ في أنّه مقوّم بتومان واحد أو بخمسين تومانا ؟ فأقدم بدون الفحص على سبيل الحظ والبخت على شرائه بخمسين ، لا يكون هذا بأدون من إقدامه على شراء ما في الصندوق مع تردّده بين خاتم واحد من فيروزج بتومان واحد أو خمسين خاتما كلّ واحد كذلك ، فكما أنّ الثاني يعدّ في العرف جزافا ، وبعبارة فارسية ( دل بدريا زدن ) كذا الأوّل بلا فرق .
نعم الجهل بالكمّ - ولو انفك عن الجهل بالمالية كما لو علم أنّه على كلا التقديرين من كونه واحدا أو خمسين مقوّم بخمسين - قام الإجماع على مضرّيته ، ولكنّ الكلام في موضوع الغرر والخطر الذي هو أيضا واقع تحت النهي ، فالإنصاف أنّهما من هذه الجهة على نحو واحد ، فالحكم بالصحّة في ما نحن فيه من الجهل بالقيمة مع العلم بالجنس والصفات والمقدار لا يتمّ إلَّا بالإجماع كما هو المحقّق .
وبعد ذلك فإثبات الخيار للمغبون أيضا على القاعدة في غاية الإشكال ، لأنّ الأدلَّة لا تفي في هذا القسم بإثباته .
أمّا إنّه التجارة عن تراض ، فلأنّ المفروض رضاه بوقوع المعاملة مع احتماله أنّه انقض من الثمن بمراتب ، وبعد دخوله تحت التراضي فخروجه عن الأكل بالباطل أيضا واضح .
وأمّا قاعدة لا ضرر ، فإنّه مقدم على الضرر ، فإنّه بالفرض محتمل وليس لاحتمال الضرر دافع من أصل عقلائي ، غاية الأمر إنّه دخل برجاء احتمال النفع ، ولهذا لو انفك الاحتمال الأوّل عن هذا الرجاء وكان قاطعاً بالضرر لما أقدم ، ولكنّه ما لم يوطَّن نفسه على تحمّل الضرر في جنب ما يرجوه من حصول النفع لما كان

174

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست