responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


إنّه على هذا لا بدّ من عدم جريان خياري المجلس والغبن وخيار الشرط فيه أيضا لأنّه أيضا مفيد للإسقاط .
ومن هذا القسم الرهن ، والظاهر منافاة شرط الخيار فيه لمقتضاه ، فإنّ حقيقته استيثاق الدائن بأنّه متى تعذّر الوصول إلى دينه استوفاه من هذا المال ، وترتفع هذه الوثاقة مع جعل الخيار للراهن ، ومن هذه الجهة منعوا عن رهن مثل الطير في الهواء والسمك في الماء ، فإنّه نظير رهانة الشخص مع كون اختيار الذهاب بيد نفسه ، فإنّ حقيقة المعنى الذي يعبّر عنه في الفارسيّة ب ( گرويى ) لا يتحقّق ولو فرض أنّ المرتهن يطمئنّ بأنّه لا يذهب ، فإنّ هذا الاطمئنان الخارجي لا يفيد في صدق المعنى بعد كون الاختيار بيده بحيث متى شاء ذهب ، كما لا يقال في حقّه إنّه محبوس بحبس النظر .
ومن هنا يظهر أنّه لو جعل الخيار بعد انقضاء مدّة كرأس ستّة أشهر لا يكفي بعد كون الرهانة في تمام السنة ، فإنّه لا يجامع مع الرهانة في ما بعد الستّة أشهر وإن كان لا ينافي مع ما قبلها ، وهكذا الكلام بعينه في باب الضمانة حرفا بحرف فلا يحتاج إلى الإطالة .
ومن القسم الأخير أعني : ما اتّفق على صحّة شرط الخيار فيه ما عدا الصرف والسلم ، وبيع من ينعتق على المشتري ، والعبد المسلم المشترى من الكافر ، من أقسام البيع سواء في ذلك المعاطاة وغيرها ، وإن استشكل في جريان مطلق الاشتراط في مطلق العقد المنشأ بالفعل شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، لكن من الممكن أن يتقاولا سابقا على الإنشاء الفعليّ على الاشتراط ، كما يتقاولان على تعيين كمّية العوضين وكيفيّتهما ، ثمّ يؤتى عند التقابض بكاشف فعليّ كالإشارة باليد ونحوها للإشارة إلى الاشتراط السابق بقصد الإنشاء .

171

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست