responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 170


لأنّا نقول : ما ذكرت حقّ لو كنّا في الاستدلال بصدد تشخيص الوضع اللغوي ، وأمّا إن كنّا بصدد تعيين الموضوع الذي أطلق عليه الشرع هذه اللفظة ورتّب عليه الأثر سواء كان بحسب اللغة حقيقة أم مجازا فلا إشكال .
وعلى كلّ حال فاللازم بعد ما عرفت من عدم أخذ معنى رفع الخصومة في الصلح الذي يراد في لفظ الإيجاب عند الشرع أن لا يكون شرط الخيار منافيا لمقتضى العقد حتّى في مورد وقوعه في مقام رفع الخصومات ، لأنّ الرفع المذكور في هذا المورد أيضا خارج عن حقيقته ، فعموم دليل الشرط لا مانع من التمسّك به ، وكذا كلّ خيار ثبت بالعمومات مثل خيار الغبن .
وأمّا ما كان دليله خاصّا بعنوان مخصوص مثل خياري الحيوان والمجلس ، فلا مجال لجريانها فيه ، ولكن ما ذكرنا من إمكان التمسّك في ما كان دليله العمومات بالنسبة إلى خيار الشرط الذي دليله عموم ( المؤمنون . ) إنّما هو صرف الإمكان وإلَّا فالتحقيق كما مرّ الإشارة في أوّل البحث إليه عدم الجواز ، لأنّ هذا الشرط مناف للمشروع في عقد الصلح ، وذلك لمنافاته لإطلاق قوله - عليه السلام - :
« الصلح جائز بين المسلمين » [1] فما ذكرنا إنّما هو في مقام عدم كون الشرط منافيا لمقتضى حقيقة عقد الصلح مع قطع النظر عن حكمه وأنّه في الشرع النفوذ المطلق أولا .
وأمّا ما عن بعض الأساطين من التفصيل بين الصلح المشتمل على الإبراء فلم يجوّز فيه الشرط وغيره فجوّزه ، فلعلَّه مبنيّ على أنّ الإبراء والإسقاط حيث إنّه إعدام لا يقبل الفسخ عند العرف ، لأنّ العدم لا يقبل العدم ، لكنّك عرفت الخدشة فيه في ما تقدّم مع أنّه منقوض بمثل بيع الدين على من هو عليه ، حيث



[1] الوسائل : الجزء 13 ، الباب 3 في أحكام الصلح ، ص 164 ، ح 2 .

170

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست