responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 172


ولو فرض قصور الدلالة في الإشارة كفى التلفّظ بقول على الشرط المذكور مقارنا للإعطاء أو القبض ، فإنّه حينئذ يرتبط بالإنشاء الفعلي كما يرتبط الفعل باللفظ بمعنى أنّ الاحتفاف به قد يوجب تغييرا في ظهوره ، وبالجملة لم أعرف وجها للإشكال فهو - قدّس سرّه - أعرف بما قال .
بقي الكلام في الضابطة التي أفادها شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في هذا المقام لتحقيق أنّ أيّ عقد يجري فيه شرط الخيار ؟ وأيّ عقد لا يجري ؟ وهو جريان الإقالة وعدمه ، فأناط الجريان بجريان الإقالة والعدم بعدم جريانها .
قال شيخنا الأستاذ - دام بقاه - : يمكن تسليم أصل الأولوية في طرف النفي ، فإنّ طرفي العقد اللذين هما العاقدان له إذا اتّفقا على الحلّ ولم يثمر في الانحلال فاستقلال أحدهما على الحلّ بدون رضي الآخر إلَّا حال الاشتراط في ضمن العقد يكون غير مثمر بالأولويّة ، وإن كان هذا أيضا منقوضا بباب النكاح ، حيث إنّه مع عدم جريان الإقالة فيه يجري فيه فسخ الواحد عند العيوب المخصوصة .
وأمّا في جانب الإثبات فلا وجه للأولويّة أصلا ، فإنّه إمّا يراد بذلك أنّه إذا رأينا أنّ العقد قابل للانفساخ في الجملة كفى ذلك في مشروعيّة الفسخ ، لنقض ذلك بباب النكاح ، حيث علم فيه قابليّته للفسخ في الجملة مع عدم جريان الشرط فيه ، وإن أريد كما هو ظاهر الكلام أنّ مناط الإقالة جار مع الشرط ببيان :
أنّه إذا كان توافق الطرفين على الحلّ الفعلي مثمرا فاستقلال أحدهما إذا كان ناشئا عن التوافق في ضمن العقد على هذا الاستقلال أيضا حاله حال التوافق الفعليّ .
ففيه منع الأولويّة ، فإنّ باب الإقالة باب إقالة النادم ويعتبر فيه تقارن الرضاءين فعلا ، ودعوى عدم الفرق بين التواطؤ الفعلي وبين التواطؤ السابق على

172

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست