responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 16


الإطلاق عليه ، ومن هذا القبيل قوله تعالى * ( يا هامانُ ابْنِ لِي ) * [1] ، وقولك : فتح الأمير المدينة .
فتحصل : أنّ الإطلاق يشمل كلا قسمي المباشرة والقسم الأوّل من التسبيب دون الثاني منه .
إذا تحقّق هذا فنقول : الوكيل على ثلاثة أقسام : الأوّل : الوكيل في مجرد إجراء الصيغة . الثاني : الوكيل في العقد دون ما يترتب عليه ويتفرّع عليه . والثالث :
الوكيل في العقد وما يتفرّع عليه مطلقا .
لا إشكال في صدق البيّع على المالك الموكَّل في القسم الأوّل ، لأنّ الوكيل بمنزلة الآلة له ، ولا في عدم انصراف الإطلاق إلى نفسه ، لأنّه بمنزلة الصغير الذي أعطيت مال الغير إيّاه فأتلفه ، حيث لا يحكم بضمانه بل بضمانك . كما لا إشكال في عدم صدق البيّع على المالك في القسمين الأخيرين وصدقه على الوكيل فيهما لكونه فاعلا قويّا .
وحينئذ فنقول : الحقّ أنّ قوله - عليه السّلام - : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » [2] - بملاحظة اقترانه في بعض الأخبار بقوله : « والمشتري للحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيّام » [3] حيث لا يلزم الفقيه بثبوته للوكيل مطلقا وبملاحظة حكمة الخيار حيث إنّه للإرفاق بالمالك - يكون منصرفا إلى المالك ولا يشمل الوكيل كما حكي ذلك عن جامع المقاصد ، وإذن فلا يثبت الخيار لجميع أقسام الوكيل بأن يكون ذا حقّ خياري .



[1] غافر : 36 .
[2] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ص 346 ح 3 .
[3] المصدر نفسه : الباب 3 من أبواب الخيار ، ص 349 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 .

16

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست