responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 167


ومنها : ما عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « قال : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرأه ممّا كان عليه ، أيبرأ منه ؟ قال - عليه السلام - : نعم » [1] .
ومنها : رواية علي بن أبي حمزة « قال : قلت لأبي الحسن - عليه السلام - : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات ، إلى أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان ؟ قال - عليه السلام - : لا يجوز حتّى تخبرهم » [2] .
واحتمال كون الكلمة في الأولى « فيتصالح » لا يضرّ ، لأنّه مشترك مع كلمة « يصالح » ، وما اشتهر في الفارسية من ذكر المتصالح في مقام المطاوعة ، من الأغلاط المشهورة ، وأمّا احتمال كونها بفتح اللام وفعلا مجهولا فيبعده أمران :
أحدهما : ركاكة نسبة المفعوليّة إلى المخاطب بكاف الخطاب في صالحتك وهو كنسبة المبيوعيّة إلى المخاطب بكاف الخطاب في بعتك ، بل المتعارف التعبير عنه بالمصالح له ، وعن الثاني بالمشتري أو المبيوع منه .
والثاني : أنّه إذا صدر السؤال بذكر موضوع ثمّ عقّبه بفعل فالظاهر كونه معلوما وإن احتمل كونه مجهولا لكنّه مخالف لظاهر الأسلوب ، ألا ترى إذا كان السؤال بهذه الصورة : ( رجل له بيت فيصلَّي في بيته ؟ فقال : لا بأس ) فكلمة يصلَّي وإن احتمل أن يكون مجهولا حتّى يكون المراد : أنّ الغير يجيء ويصلَّي في منزله ، لكنّه بعيد ولا يقرأ الكلمة إلَّا معلوما .
وهذا الوجه الثاني يجري في الرواية الثانية أيضا بالنسبة إلى احتمال أن يكون فاعل ( يصالحه ) الضمير الراجع إلى الدائن أعني : الوارث ، فإنّه خلاف تصدير



[1] الوسائل : الجزء 13 ، الباب 6 ، في أحكام الصلح ، ص 167 ، ح 1 .
[2] المصدر نفسه : الباب 5 ، في أحكام الصلح ، ص 166 ، ح 2 .

167

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست