أذهاننا من هذه اللفظة ، وهو مطلق القرار على الشيء . وحاصل الكلام : أنّ المتبادر من لفظ الصلح ، ما كان مسبوقا بالمنازعة ، فيختص بالرفع فلا يشمل الدفع إلَّا على ضرب من التجوّز . غاية الأمر إنّه على قسمين : صلح خارجيّ وهو أن يقبّل مثلا كلّ منهما وجه الآخر ، وصلح عقدي وهو أن يصالح بينهما في منازعة ماليّة بأن يتحمّل كلّ واحد أو واحد بعض الخسارة على سبيل العفو والإغماض . وعلى كلّ حال فالتمسّك لإجراء عقد الصلح في غير مورد سبق النزاع بإطلاق دليل « الصلح جائز » كما وقع في كلامي المسالك والجواهر لا يخلو من نظر ، فإنّ التمسّك بالإطلاق فرع إحراز عنوان الموضوع . نعم الظاهر تحقّق الإجماع من الشيعة على عدم الاختصاص بصورة سبق النزاع ولكنّ القدر المتيقّن منه صورة توقّعه ، بل الظاهر من استدلال البعض على الجريان في مورد عدم السبق والتوقّع - بأنّه لا قائل بين الأمّة بالفصل بين الصورتين وبين غيرهما - تحقّق الإجماع في صورة عدم السبق والتوقّع أيضا ، ولكن الكلام في إتمام المطلب على القواعد مع قطع النظر عن الإجماع . وحينئذ نقول : استدلّ شيخنا الأستاذ - دام علاه - على التعميم بروايات مشتملة على إسناد الصلح إلى المديون الذي أبرأه الدائن إمّا من تمام الدين وإمّا من بعضه . منها : الصحيح عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ( فيتصالح خ ل ) ؟ فقال - عليه السلام - : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس » [1] .
[1] الوسائل : الجزء 13 ، الباب 5 ، في أحكام الصلح ، ص 166 ، ح 3 .