responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 164


لم يكن بين المعاوضين سابقة مخاصمة أصلا ، وهو بأن يكون عبارة عن مطلق جعل القرار على الشيء كما هو المتفاهم من لفظة الاصطلاح .
تحقيق المقام أن يقال : إنّ المفهوم من مادة ( ص ل ح ) ليس فيه اعتبار مخاصمة أصلا ، ولهذا يقال : صلح أمر فلان ، أو أصلح اللَّه الأمير ، أو هذا العمل صالح لكذا ، ولا معنى في شيء من ذلك لاعتبار المخاصمة ، ولكن تبادر ذلك من هيئة باب المفاعلة الذي مصدره الصلاح واسم مصدره الصلح لعلَّه غير قابل للإنكار .
وحينئذ فصدق هذا المفهوم الحاصل إمّا بوضع الهيئة أو بالانصراف ، في مورد تحقّق المداقّة من الطرفين في جميع الجهات محلّ إشكال ، فلا بدّ أن يقال : بأنّه حينئذ مجرّد لفظ لم يرد به حقيقته وإنّما أطلق وأريد به البيع مثلا ، فتترتّب عليه الآثار الخاصة بالبيع من اعتبار القبض في الصرف والسلم وعدم الغرر وخياري المجلس والعيب وأمثال ذلك .
نعم على مذاق مثل المحقّق الخراساني - قدّس سرّه - ممّن يقول بأنّ لمفهوم الطلب مصداقين ، أحدهما حقيقي وهو الصفة النفسانية التي هي الشوق الأكيد بفعل الغير ، والآخر مصداق اعتباري وهو لا هوية له سوى التلفّظ بلفظ الطلب مع قصد تحقّق هذا المفهوم ، ولا يحتاج إلى تلك المقدمات المحتاج إليها في القسم الأوّل - يمكن أن يقال هنا أيضا بأنّ مفهوم الصلح كمفهوم الإرادة له مصداقان ، أحدهما حقيقي وهو متقوّم بسبق نزاع أو بالأعمّ منه ومن ترقّبه ، والآخر اعتباريّ ، وهو لا هويّة له سوى التلفّظ بهذه اللفظة مع قصد تحقّق مفهومه ، ولا حاجة فيه إلى نزاع أصلا .
لا يقال : الإنشاء وإن كان متمشّيا ، لكن حاله حال الإنشاء في مثل ( بعث

164

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست