responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 163


يكون المنع عن التصرّف الناقل فيه على وفق القاعدة ، وقد عرفت أنّه لا يجتمع الجدّ في إنشاء الملكيّة المرسلة الخالدة مع شرط الإعادة عند الفسخ .
لا يقال : فكيف المقال في شرط العود إلى الواقف عند الحاجة ؟ حيث ورد الخبر بصحّته ، وما الفرق بينه وبين شرط الفسخ ؟
فإنّه يقال : الفرق أنّه راجع إلى التضييق في دائرة الوقف ، نظير القيود المعتبرة في الموقوف عليه ، فكما يعتبر التأبيد هناك في الموضوع المقيّد ، كذلك يعتبر هنا أيضا التأبيد في المقيّد ، أعني : وقف البستان مثلا مقيّدا بما قبل حاجة الواقف أو في حال كونه غنيّا ، فالانتهاء بانتهاء الغناء لا يضرّ بالتأبيد المعتبر فيه .
إن قلت : لم لا تقول بمثله في شرط الفسخ ؟
قلت : سرّه أنّه يخرج بذلك الفسخ عن حقيقته ، لأنّ معناه الرجوع عن القرار وهو فرع وجود القرار في فرض الفسخ ، وعلى فرض التقييد يكون القرار في نفسه منقضيا بمجيء الفسخ لمجيء غايته .
ومن هذا القسم أيضا الصلح ، وقبل التكلَّم فيه لا بدّ من تقديم مقدّمة .
وهي : أنّه هل يعتبر في مفهوم الصلح سبق منازعة كما هو الحال في لفظة ( آشتى ) في الفارسيّة ؟ أو هو أعمّ من ذلك ومن أن يكون المحلّ معرضا لوقوع النزاع في المستقبل ؟ كما إذا وقع على المعاوضة بين شيئين مجهولي المقدار ، حيث يوجب أقلَّية الثمن من المثمن نزاع البائع وأقلَّية المثمن نزاع المشتري ، فمعنى الصلح : أنّا لا ننازع في هذين المالين بعد ذلك .
أو لا يعتبر في مفهومه لا سبق النزاع ولا ترقّب لحوقه ، كما إذا وقع على المعاوضة بين شيئين معلومين من جميع الجهات ، بحيث لا يتطرّق إليهما النزاع كما

163

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست