مسألة ما إذا نسي ذكر الأجل في المتعة ، حيث ينقلب دائما ، حكما على وفق القاعدة ، ولا يحتاج فيه إلى التعبّد ، فمضمون الأخبار مطابق لمقتضى القاعدة . وبالجملة بالوجدان حال إنشاء التزويج ، حال إنشاء التمليك في البيع ، فكما لا اسم في الثاني عن الزمان ، فكذا الأوّل بلا فرق ، وعلى هذا لا يبقى منافاة كما هو واضح ، فالعمدة في الباب هو الإجماع على البطلان فيكون الشرط مخالفا للمشروع ، فيكون فاسدا مع صحّة أصل النكاح . ومن القسم الثاني : الوقف ، ويمكن تقريب البطلان فيه بأحد وجهين . الأوّل : الأخبار الدالَّة على أنّ « الراجع في صدقته كالراجع في قيئه » وأنّ « ما جعل للَّه فلا رجعة له فيه » ، فإنّ دلالتها على أنّ المردود لا يصير ملكا للرادّ ، ظاهرا ممّا لا ينكر . وأمّا القول بأنّه مع إدراج شرط الرجوع في عقد الصدقة لا يصدق الرجوع ففيه أنّه مناف لمفهوم الفسخ ، فإنّه الرجوع عمّا فعله سابقا فدخوله في عنوان الرد أيضا ، لا ينبغي إنكاره . وأمّا كون الوقف ممّا جعل للَّه ، فيمكن استظهاره من إطلاق الصدقة الجارية عليه الواقع في الأخبار ، ومن المعلوم أنّ الصدقة فصلها قصد القربة ، وإن أبيت إلَّا عن عدم دخول قصد القربة في حقيقة الوقف - ولهذا يتمشّى من الدهري - فيتمّ المطلوب في خصوص القسم الداخل منه في الصدقة بالاشتمال على قصد القربة ، وهذا الوجه كما ترى جار في مطلق الصدقة . الوجه الثاني : أن يقال : إنّه مناف لمقتضى الوقف ، فإنّه قد أخذ فيه قيد حبس تلك الرقبة وإدامته وتأبيده ، على خلاف الحال في التمليك البيعي ، ولهذا