والعدم ، وهو هنا كون أثر الإيقاع لازما بحيث لا يقبل التغيّر بالفسخ الواقع عقيب الشرط ، فإنّ من المحتمل كونه كذلك ، كما أنّ من المحتمل أيضا كونه بخلافه ، وأنّه بحيث يرتفع بسبب الفسخ المذكور . فالذي يحتمل مخالفة الشرط وعدم مخالفته له هذان ، ولا أصل في هذه المرتبة ينقّح أحد الاحتمالين ، فتكون أصالة عدم المخالفة جارية بلا مزاحم . نعم يتولَّد من احتمالي المخالفة وعدمها ، احتمال أن يكون الأثر الحاصل بالإيقاع قبل الفسخ زائلا بعده وأن يكون باقيا ، والأصل فيه وإن كان يقتضي البقاء ، لكن لا يمكن تأثير هذا الأصل في بطلان الشرط ، فإنّه يعتبر في الحكم المخالف - بالفتح - أن يكون ثابتا مع قطع النظر عن عنوان المخالفة ، وهذا معلول للشك المسبّب عن الشكّ المتعلَّق بعنوان المخالفة وعدمها . نعم هذا الحكم الأصلي لا يجتمع مع عدم مخالفة الشرط ، لا أنّ الشرط صار مخالفا له ، وعلى هذا فيكون أصل عدم المخالفة جاريا وحاكما . ومنها العقود : وهي بين ما اتّفق على عدم الجريان فيه ، وما اختلف فيه ، وما اتفق فيه على الجريان . فمن القسم الأوّل النكاح ، قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بعد نقل الإجماع : ولعلَّه لتوقّف رفع أثره على الطلاق ، ومراده أنّ المجمعين فهموا من الشرع ذلك فصار ذلك جهة إجماعهم . وكيف كان لا إشكال في فساد الشرط ، وهل المشروط أيضا فاسد ؟ ربّما يقال بذلك نظرا إلى كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد ، ونحن وإن قلنا في الشروط الفاسدة أنّها غير مفسدة ، لكن ما كان منها منافيا لمقتضى العقد لا بدّ من القول فيها بالإفساد ، وذلك للزوم التناقض في الإنشاء ، فلو شرط عدم الثمن في