للاستصحاب وجدانا ، كما أنّه على الأوّل مخالف للسنّة الواقعيّة تنزيلا وتعبّدا ، ونظير هذين الوجهين جار في اشتراط شرب المائع المستصحب الخمريّة ، فإنّه لا يمكن لأحد الالتزام بجواز الشرب بواسطة الشرط ، ولا فرق بينه وبين المقام . والجواب : - مضافا إلى إمكان القول بمثبتيّة هذا الاستصحاب حيث لا يحرز عنوان الشرط المخالف بناء على كون القيد المعتبر خصوص عدم المخالفة للسنّة الواقعيّة ، وليس حال المقام حال الصلاة في وبر ما لا يؤكل ، فإنّه قد اعتبر في الدليل من آثار جزء ما لا يؤكل لحمه ، أنّ الصلاة في وبره غير جائز ، ومن آثار جزء ما يؤكل لحمه أنّ الصلاة في وبره جائز ، فيكون ترتيب ذلك على الأصل الذي مفاده أنّ الحيوان ممّا يؤكل لحمه ، ترتيبا للأثر الشرعي ، وهذا بخلاف المقام ، حيث رتّب البطلان من الابتداء على الشرط المخالف للكتاب والسنّة ، لا أنّه اعتبر من آثار الكتاب والسنّة أنّ الشرط المخالف لهما باطل - أنّ قياس المقام باشتراط شرب مستصحب الخمريّة ونحوه مع الفارق . والحاصل : سلَّمنا أن لا فرق في مخالفة حكم اللَّه الموجبة لبطلان الشرط بين مثل الاستصحاب من القواعد الظاهريّة المجعولة للشاك بأحد التقريبين المتقدّمين ، وبين الأحكام الواقعيّة ، ولكن لا ربط للمقام بذاك الباب . وجهه : أنّ احتمال عدم تأثير الفسخ وبطلانه الموجب لاستصحاب بقاء أثر الإيقاع ، إنّما هو ناش من كون الشرط المذكور في الإيقاع مخالفا للكتاب والسنّة ، حيث إنّ من المعلوم أنّ الفسخ الواقع عقيب الشرط المذكور فاسد ، كما أنّ من الواضح أنّ الفسخ الواقع عقيب شرطه الغير المخالف لهما نافذ صحيح ، ولا يعقل أن يكون الأصل المترتّب على الشك المتولَّد من المخالفة وعدمها مؤثّرا في بطلان الشرط ، والمؤثّر فيه إنّما هو الحكم الذي له واقع مع قطع النظر عن المخالفة