الحكم ثابت لنفس الإيقاع من حيث هو وإن كان يمكن رفعه لعروض عارض ، وقد عرفت أنّ عنوان الشرط لا يمكن تأثيره في قبال المقتضي الشرعي الثابت اقتضاؤه الذاتي للذات المجرّدة حتّى حال تحقّق الشرط ، وعلى هذا فيكون شرط الخيار داخلا في ما خالف السنّة ومحلَّلا للحرام ومحرّما للحلال . والجواب : أنّ الأدلَّة الناهضة بصحّة الإيقاع لا تفي بأزيد من أصل ترتّب الأثر عقيب وقوع الصيغة والإنشاء في قبال وقوعه لغوا وبلا أثر ، وأمّا إنّ الأثر بعد وقوعه وتحقّقه فإلى متى يبقى وأيّ شيء يرفعه ؟ فلا نظر فيها إلى إثبات ذلك ولا نفيه ، فهو نظير دليل تنجيس النجاسات للأشياء الملاقية لها من حيث إنّها غير متعرّضة لأنّ النجاسة متى عرضت على المحلّ فهو غير قابل للتطهير والرفع أو قابل ، وعلى الثاني يكون باقيا إلى أيّ مقدار من الغسل ، فعلم أنّه من المحتمل أن يكون الفسخ إذا وقع تحت حقّ الموقع قابلًا لارتفاع أثر الإيقاع وأنّه لا ينافي ذلك لإطلاق أدلَّة الإيقاع ، وإذن فيصير شرطه في ضمن الإيقاع بلا مانع بعد إجراء أصالة عدم المخالفة الأزلي . الوجه الثالث : أنّ الفسخ غير مؤثّر في رفع أثر الإيقاع بواسطة أصالة بقاء الأثر بعد الفسخ ، وهو ملازم لفساد الفسخ ظاهرا ، وبعد جريان هذا الأصل لا يبقى لاشتراط الفسخ مجال لأحد الوجهين ، إمّا لتنزيل هذا الاستصحاب بقاء الأثر منزلة نفس الواقع في كون الشرط المخالف له شرطا مخالفا للسنّة غير نافذ ، كما يقال في أصالة حلّ لحم الحيوان المشكوك لتجويز الصلاة في وبره وسائر أجزائه . وإمّا لأنّ السنّة التي اعتبر عدم مخالفة الشرط إيّاها أعمّ من الحكم الواقعي ، والقاعدة الظاهريّة المقرّرة للشاك كالاستصحاب ، فالشرط هنا مخالف