نقض العقد وبين مثل الفسخ ، فإنّه بطبعه مقتض للنقض والحلّ نظير صيغة البيع حيث إنّه مقتض للمبادلة ، بخلاف مثل الوثبة وسائر الأفعال ، فإذا وقع مثل الأوّل تحت عنوان الشرط ، فلا يفيد فيه حكم الشرط إلَّا لزومه أو جوازه ، وأمّا مثل الثاني فقضيّة وقوعه تحت الشرط وإمضاء الشارع وقوع ما هو مقتضاه طبعا بنظر الشارع ، ومساعدته في ذلك لنظر الفاسخ . فإن قلت : فسخ الإيقاع نظير إعدام العدم ، فالإعدام يحتاج إلى أمر وجوديّ ، وأمّا العدم الصرف فلا يقبل الإعدام ، فأثر الطلاق والعتق والإبراء والفسخ ليس إلَّا إعدام ما وجد سابقا من الزوجيّة والرقّية والدين والعقد ، وأمّا العدم الحاصل من هذا الإعدام فلا يقبل إعداما آخر . قلت : إن أردت عدم قابليّته عقلا ، فممنوع ، وكذا إن أردت عدم القابليّة عرفا ، وذلك لأنّ الانطلاق والحريّة أيضا شيء وجوديّ قابل للإعدام والرفع ، وكذا الانحلال والبراءة ، وبالجملة : مراجعة العرف والوجدان أقوى شاهد على قبول الإيقاع للحلّ كما هو المشاهد في مثل الوعد . وإن أردت عدم القابليّة شرعا ، فهذا مشترك الورود بين الإيقاع والعقد ، ومجرّد رؤية السببيّة في مورد الإقالة والخيارات الشرعيّة لا يكفي لغيرها ، بعد احتمال دخل خصوصيّة المورد ، فالتحقيق هو الرجوع في كلا المقامين إلى أصالة عدم مخالفة الأزلي ، والعجب من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - كيف اكتفى هنا بمجرّد احتمال عدم المشروعيّة في المنع ، مع أنّه اعتمد في باب الشروط على إحراز قيد عدم المخالفة باستصحاب عدمها الأزلي . الوجه الثاني : من وجوه منع اشتراط الخيار في الإيقاع : أنّ المانع إطلاقات أدلَّة صحّة الإيقاع ونفوذه ، حيث إنّه شامل لما بعد الفسخ ، فيستفاد منها أنّ