responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 156


المبنى من مفسديّة الشرط الفاسد لما وقع في ضمنه ، وأنّ العقود تابعة للقصود ، فإذا قصد الإيقاع مقيّدا فلا يقع مطلقا .
وعلى الأوّل : إمّا أن نقول بالصحّة مع القبول ، وإمّا بالبطلان معه أيضا ، فعلى الأوّل يلزم كون الإيقاع متوقّفا على القبول ، وقد فرضنا أنّه من المسلَّم عندهم عدم الحاجة فيه لا في الصحّة ولا في اللزوم إلى قبول الغير ، فتعيّن الثاني وهو المطلوب ، وهذا التقريب لا يرد عليه سوى فساد المبنى فيلتزم بوقوع الإيقاع على كلّ حال بدون توقّف فيه صحة ولا لزوما على القبول ، وإنّما الشرط هو المحتاج إلى القبول ، فمعه يصحّ وبدونه يبطل ، ولا محذور لما قرّر في محلَّه من فساد المبنى المذكور . هذا تقريب المدّعي الأوّل مع جوابه .
وأمّا الثاني : وهو عدم قبول الإيقاع لخصوص اشتراط الخيار في ضمنه ، فيمكن تقريبه بوجوه : الأوّل أنّه من قبيل جعل ما ليس بسبب سببا بالاشتراط ، كما لو جعل الإتيان في منزل زيد شرطا ، فإنّه لا يفيد أزيد من جواز ذلك للمشروط له ، وأمّا حصول الانفساخ بسببه فلا يتأتّى من الشرط ، ففيما نحن فيه أيضا إذا شرط قول فسخت مع الإنشاء ، فغايته جواز هذا الأمر له ، وأمّا صيرورته سببا فلا يحصل هذا من الشرط ، فلا بدّ من إحراز أصل السببيّة من الخارج حتّى يحصل بالشرط التسلَّط عليه .
ولا يستشكل بأنّه على هذا فلا يبقى وجه لهذا الشرط في باب العقود وذلك للفرق الواضح ، حيث علمنا أصل السببيّة هناك بواسطة صحّة الإقالة وسائر الخيارات الشرعية ، وأمّا هنا فلم نعهد من الشرع تجويز نقض آثار إيقاع بعد وقوعه ورجوع المطلَّق ليس إلَّا حكما شرعيا ولا ربط له بالفسخ .
وفيه : أنّه فرق بين اشتراط مثل المجيء إلى دار زيد ممّا ليس له طبعا خاصيّة

156

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست