للخيار ولا لغيره ، وأخرى عدم قبوله لخصوص شرط الخيار مع تسليم قبوله لأصل الاشتراط . أمّا الأوّل : فقد حكى شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - الاستدلال له بأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين ، كما ينبّه عليه جملة من الأخبار ، والإيقاع إنّما يقوم بواحد . وردّ هو - قدّس سرّه - عليه بأنّ المستفاد من الأخبار كون الشرط قائماً بشخصين ، المشروط له والمشروط عليه ، لا كونه متوقّفا على الإيجاب والقبول ، واستشهد لهذا بأنّهم جوّزوا أن يشترط في إعتاق العبد خدمة مدّة تمسّكا بعموم : « المؤمنون عند شروطهم » غاية الأمر توقّف لزومه كاشتراط مال على العبد على قبول العبد على قول بعض ، لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الإيجاب والقبول انتهى كلامه - رفع مقامه . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاضاته الشريفة - : يمكن تقريب الاستدلال بوجه يسلم عن إيراده - قدّس سرّه - ، لكن على مبني من يقول : بأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد ، وهو أن يقال : إذا وقع الشرط في ضمن الإيقاع فلا يخلو حاله ، إمّا يلزم على الطرف المشروط عليه بدون توقّف على قبوله ورضاه ، وإمّا يحتاج إلى قبوله ورضاه ، وبدونه لا لزوم ولا صحّة . أمّا الأوّل : فهو ممّا لا يمكن الالتزام به ، حيث يلزم أن يجب على أحد شيء ماليّ أم غيره أو يتعلَّق بعهدته حقّ أو يخرج عن ملكه مال من دون رضاه بل والتفاته . وأمّا الثاني : ففي صورة عدم قبوله ورضاه لا يخلو الحال إمّا أن نقول ببطلان الشرط مع المشروط ، وإمّا أن نقول بصحّة المشروط وبطلان الشرط ، فالثاني خلاف