وأمّا إذا لم يصحّ التقايل في العقد لم يصح اشتراط الخيار ، لأنّه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراض منهما فالالتزام حين العقد لسلطنة أحدهما عليه لا يحدث له أثرا ، لما عرفت من أنّ الالتزام حين العقد لا يفيد إلَّا فائدة الرضى الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه ، ولا يجعل الفسخ مؤثّرا شرعيّا . ولكن فيه أيضا : أنّ المعتبر في التقايل تقارن الرضاءين ولا يكفي الرضى من أحدهما حال العقد ومن الآخر بعده حال الفسخ ، وأمّا قيام أمر الشارع مقام الرضى الفعلي فهو فرع صحّة الشرط ، والكلام الآن فيه ، ومن المعلوم أنّ الحكم لا يصحّح موضوعه . نعم حيث إنّ العرف أيضا حاكم بلزوم متابعة الشرط وعدم التعدّي عنه ، فهو ملزم بحكمهم بالوقوف عند شرطه ، لكن هذه الملزميّة أيضا من باب ترتيب أثر الفسخ ، وأنّه صار مؤثّرا فيجب معاملة مال الغير مع هذا المال الذي عند المفسوخ عليه ، وفرق بين مثل هذا الرضى والرضى بالفسخ بالعنوان الأوّلي ، والذي هو المعتبر في الإقالة هو الثاني . فإذن لا محيص عن التفصيل الذي تقدّم عن صاحب المستند في مسألة بيع الخيار في صورة شرط ردّ البعض في فسخ البعض وهو : التفصيل بين شرط الانفساخ بعد قول أو فعل كذائي من الشارط وبين شرط الفسخ إلَّا إذا لم يكن في ذلك المعاملة دليل يقتضي إطلاق لزومه الذاتي ، فحينئذ وإن كان الشك في مؤثّريّة الفسخ ، لكن يمكن تنقيح الموضوع بأصالة عدم المخالفة . وبعد ما عرفت الحال على نحو الكلَّيّة فلا بدّ من التكلَّم عن موارد خاصّة . منها : خصوص الإيقاع مطلقا والمدّعى فيه تارة عدم قبوله للاشتراط أصلا لا