responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 153


ولولاها كان قضيّة القاعدة فيه أيضا ذلك .
وقد يقال : إنّا تتبّعنا العقود فوجدنا الإقالة جارية في كلَّها ، وخيار المجلس والحيوان والشرط في بعضها ، فعلمنا بهذا أنّ الفسخ فيها مؤثّر في رفع أثرها ، ويصير إطلاق الأدلَّة بهذا موهونا ، فيعلم أنّه لا إباء في ذات المعاملة عن الفسخ بالتقايل ، فلا يكون الشرط إلَّا مفيدا للتسلَّط على الفسخ المؤثّر في رفع الأثر بجعل الشارع ، لا جاعلا له مؤثّرا حتّى يكون مخالفا للكتاب والسنّة .
وفيه : أنّ مؤثّرية الإقالة لا يفيد ، إلَّا أنّ الفسخ في ما إذا تراضى المتعاقدان عليه مؤثّر ، وأين هو من الفسخ الغير المقرون برضى غير الفاسخ الذي هو محلّ الكلام ، فمن المحتمل عدم مؤثّريّته ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، لأنّه حينئذ من الشبهة المصداقيّة .
بل نقول : يمكن التمسّك بعموم : « إلَّا ما خالف » وتعيين كونه من هذا القبيل بواسطة إطلاق دليل نفوذ العقد ، فإنّه محمول على الاقتضاء المطلق ، غاية الأمر إنّه صار مغلوبا للمقتضي الأقوى في مورد الإقالة ، وأمّا في مورد الفسخ من الطرف الواحد فلا يصير عنوان الشرط مزاحما لذلك الاقتضاء بقضيّة قوله - عليه السلام - : « إلَّا ما خالف الكتاب والسنّة » .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّه متى شرع التقايل في العقد مع التراضي بعده ، جاز تراضيهما حاله على سلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ ، فإنّ إقدامه على ذلك حين العقد كاف في ذلك بعد ما وجب عليه شرعا القيام والوفاء بما شرطه على نفسه ، فيكون أمر الشارع إيّاه بعد العقد بالرضى بما يفعله صاحبه من الفسخ وعدم الاعتراض عليه ، قائماً مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه وإن لم يرض فعلا .

153

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست