responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 149


بل وعلى وجه الحقّية وصحّة المطالبة فإنّه حينئذ لا يخلو حاله من أمرين إمّا يفي بالشرط ولا يبعّض ، وإمّا يتخلَّف فحينئذ أيضا للمشتري بحسب العرف خيار الفسخ ، فيدفع عن نفسه أيضا التبعّض بفسخ نفسه فهو غير مقدم على التبعّض مطلقا .
ولو فرض أنّه شرط هذا الشرط ولكن لم يقيّد الفوريّة بل قيّد بعدم مضيّ المدّة فحينئذ لا يورث التخلَّف - حتى انقضت المدّة - إلَّا خيار التخلَّف ، لأنّه أقدم حينئذ على التبعّض .
لكن هذا كلَّه إنّما هو مع وجود هذا الشرط في البين ، أمّا على ما هو صورة المفروض من عدم عين ولا أثر لهذا ، وإنّما شرط الفسخ في الكلّ بردّ الكلّ ، غاية الأمر على هذا الوجه أعني أن يكون مختارا على الفسخ في كلّ جزء من المثمن بدفع ما يخصّه من الثمن بلا قيد ولا شرط آخر ، فلا يعلم ظاهرا وجه لخيار التبعيض للمشتري لوجود الإقدام .
وقد يقال في مقام التوجيه : إنّه قد يجعل الشرط ردّ الكلّ والمشروط فسخ الكلّ ، وقد يجعل الشرط ردّ البعض والمشروط فسخ البعض ، ولكن يجعل ردّ البعض الباقي والفسخ الباقي شرطا للشرط على نحو الشرط المتأخّر ، وهذان مشتركان نتيجة ، وقد يجعل الشرط ردّ البعض والمشروط فسخ البعض بدون اشتراط كلَّه لردّ البعض الباقي في فسخ البعض الأوّل أصلا .
وحينئذ يمكن أن يقال : إنّ الشارط إنّما أقدم على جعل الاختيار والقدرة بيد الفاسخ ولم يقدم على الفسخ ، وفرق بينهما ، فإنّ الثاني إقدام على الضرر ، وأمّا الأوّل فإن وقع بداعي وقوع الفسخ فكذلك أيضا ، وأمّا إن وقع من باب انحصار الوصلة إلى المعاملة فيه برجاء أن لا يتمكَّن البائع من الثمن في رأس المدّة أصلا ، أو تمكَّن

149

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست