ولم يعزم على الفسخ فلا يصدق أنّ هذا الشارط مقدم على ضرر نفسه ، فتأمّل . فإن قلت : كما أنّه في صورة تبيّن بعض المبيع مستحقّا للغير يقولون بخيار التبعّض للمشتري مع الصحّة في البعض المملوك مع أنّ الصحّة ملازمة للوقوع تحت الإنشاء ، ولم يناف هذا مع ثبوت الخيار المبتني على عدم الإقدام ، فلم لا تقولون بمثله في المقام ؟ بأن يقال : إنّ جعل ردّ الكلّ شرطا لفسخ الكلّ حاله حال جعل الكلّ مقابلا بالكلّ ، فكما أنّ الثاني ينحلّ إلى مقابلة الأبعاض بالأبعاض ، فكذا الأوّل ينحلّ إلى جعل الأبعاض شرطا للأبعاض . قلت : فرق بين المقامين ، أمّا مقام جعل المقابلة ، فالجعل فعل قلبيّ مثل فعل جوارحي ، فكما أنّك لو رفعت كلا يديك للوضع على رأس شخصين فوقع في الأثناء حائل غير اختياري بين إحدى يديك وبين أحد الرأسين ، فليس وقوع يدك الأخرى على الرأس الآخر خارجا عن اختيارك ، فكذا جعل المقابلة بين الشيئين ، والشيئان إذا كان أحد الشيئين مصحوب المانع واقعا عن الانتقال ، فبالنسبة إلى الخالي عن المانع قصدك للنقل بالعوض موجود محقّق ، وهذا بخلاف مقام الاشتراط ، فقولك : إذا رددت الثمن كنت مختارا على فسخ المثمن يراد بالثمن مجموع المال الذي وقع قبالا للمبيع ، وبالمثمن مجموع ما قابله . وبالجملة جعلت الالتزام بالفسخ على تقدير حصول أمر فلا بدّ أن تنظر في أنّ الظاهر العرفي من التقدير ماذا ؟ ولا شكّ أنّك إذا قلت : إذا رددت الثمن أجيئك أو افعل كذا ، يفهم العرف منه ردّ التمام ، فكذا في المقام بلا فرق . وبالجملة المنشأ في المقام الالتزام بإيقاع أمر في الاستقبال على تقدير كذا ، وهو غير الإنشاء الفعلي ، وإيقاع الفعل الإنشائي فعلا مربوطا بالمجموع كما هو الحال في مقام البيع ، فافهم وتدبّر .